بل للسّقّاء جميع الحاصل، و عليه أجرة مثل الراوية و الدابّة.
و منها: أن
يجوز مباحا، أو يصيد بنيّة أنّه له و لغيره، بل جميع ذلك له خاصّة، و لا أثر
للنيّة.
البحث الثاني: في الأحكام
الشركة عقد
جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون و الموت، و بفسخ أحد الشركاء، و لا يلزم فيه
التأجيل، فيرجع كلّ واحد منهم متى شاء، و لا يتصرّف أحدهم إلّا بإذن الباقين، فإن
أطلق تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، و إن عيّن للمأذون جهة السفر أو نوع
التجارة ضمن لو خالف.
و لو أذن
كلّ واحد لصاحبه و أطلقا جاز الانفراد، و لو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد.
و يجوز
الرّجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان
العين إلّا أن يتّفقا على البيع.
و يتبع
الربح و الخسارة رأس المال، و لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن
شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.
و لو تساويا
في المال، و أذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا[1] في الربح
فهو بضاعة، و لو تفاوتا فيه فهو قراض.
و لو باعا
سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه و إن تعدّد