responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 530

بل للسّقّاء جميع الحاصل، و عليه أجرة مثل الراوية و الدابّة.

و منها: أن يجوز مباحا، أو يصيد بنيّة أنّه له و لغيره، بل جميع ذلك له خاصّة، و لا أثر للنيّة.

البحث الثاني: في الأحكام

الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون و الموت، و بفسخ أحد الشركاء، و لا يلزم فيه التأجيل، فيرجع كلّ واحد منهم متى شاء، و لا يتصرّف أحدهم إلّا بإذن الباقين، فإن أطلق تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، و إن عيّن للمأذون جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف.

و لو أذن كلّ واحد لصاحبه و أطلقا جاز الانفراد، و لو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد.

و يجوز الرّجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين إلّا أن يتّفقا على البيع.

و يتبع الربح و الخسارة رأس المال، و لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.

و لو تساويا في المال، و أذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا [1] في الربح فهو بضاعة، و لو تفاوتا فيه فهو قراض.

و لو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه و إن تعدّد‌


[1] . في «ج»: أن تساويا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست