غيرهما، و قراءة العزائم إن وجبت ذلك، و للصوم، و هو غسل الحيض و
النّفاس،[1] و
كذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم، فتنوي[2] الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.
و يجب ضمّ
الوضوء فيما عدا الأوّلين، فلا يستبيح المشروط بدونه، و ليس جزءا من الغسل، فلو
أحدث قبله لم يعد الغسل، و بالعكس يعيد الوضوء، و لو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم
عنه.
فالأغسال
ستّة:
الأوّل: الجنابة، و فيه
مباحث:
الأوّل: في الموجب، و هو
أمران للرّجل و المرأة:
[الأمر الأوّل]: خروج
المنيّ مطلقا،
فإن اشتبه
اعتبر برائحة الطلع[3]، أو التلذّذ به، أو بدفقه، أو مقارنته
للشهوة، و فتور البدن، و يجتزئ المريض بالشهوة و فتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم
يجب الغسل.
و لو وجد
المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به، وجب الغسل، و يعيد كلّ صلاة يحتمل
سبقها، و مع الاشتراك لا غسل عليهما، و يحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.