responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

غيرهما، و قراءة العزائم إن وجبت ذلك، و للصوم، و هو غسل الحيض و النّفاس، [1] و كذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم، فتنوي [2] الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.

و يجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين، فلا يستبيح المشروط بدونه، و ليس جزءا من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، و بالعكس يعيد الوضوء، و لو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه.

فالأغسال ستّة:

الأوّل: الجنابة، و فيه مباحث:

الأوّل: في الموجب، و هو أمران للرّجل و المرأة:

[الأمر الأوّل]: خروج المنيّ مطلقا،

فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع [3]، أو التلذّذ به، أو بدفقه، أو مقارنته للشهوة، و فتور البدن، و يجتزئ المريض بالشهوة و فتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.

و لو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به، وجب الغسل، و يعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها، و مع الاشتراك لا غسل عليهما، و يحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.

و لو ائتمّ أحدهما بالآخر، صحّت صلاة الإمام.


[1] . في «أ»: «و كنفاس» و هو مصحّف.

[2] . في «أ»: فينوي.

[3] . قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد: 1/ 255: أي طلع النخل، و قريب منه رائحة العجين، و ذلك ما دام رطبا، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست