و هو اجتماع
حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، و قد يكون في عين إمّا بالإرث، أو
بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، و الوصيّة، و الصلح، و الاغتنام، و المزج، و
الحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك، أو في منفعة إمّا بعقد الإجارة،
أو الوقف، أو في حقّ إمّا باستحقاق القصاص، أو حدّ القذف، أو الخيار، و الرّهن، و
الشفعة، و مرافق الطرق.
و إنّما
تصحّ شركة العنان[1]: و هي امتزاج الأموال بحيث لا تتميّز،
[1] .
قال في جامع المقاصد: 8/ 10: العنان ككتاب: سير اللجام الّذي تمسك به الدابة قال
المصنّف في «التذكرة»: فأمّا شركة العنان فإن يخرج كل مالا و يمزجاه، و يشترطا
العمل فيه بأبدانهما.
و قد اختلف
فيما اخذت منه هذه اللفظة: فقيل من عنان الدابة، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية
الفسخ و التصرف، و استحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو
كاستواء الفارسين إذا سويّا بين فرسيهما في السير، أو لأن كلّ واحد منهما يمنع
الآخر من التصرّف كما