responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 527

المطلب الثالث: في الشركة و فيه مباحث:

[البحث] الأوّل: في حقيقتها

و هو اجتماع حقوق الملّاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، و قد يكون في عين إمّا بالإرث، أو بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، و الوصيّة، و الصلح، و الاغتنام، و المزج، و الحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك، أو في منفعة إمّا بعقد الإجارة، أو الوقف، أو في حقّ إمّا باستحقاق القصاص، أو حدّ القذف، أو الخيار، و الرّهن، و الشفعة، و مرافق الطرق.

و إنّما تصحّ شركة العنان [1]: و هي امتزاج الأموال بحيث لا تتميّز،


[1] . قال في جامع المقاصد: 8/ 10: العنان ككتاب: سير اللجام الّذي تمسك به الدابة قال المصنّف في «التذكرة»: فأمّا شركة العنان فإن يخرج كل مالا و يمزجاه، و يشترطا العمل فيه بأبدانهما.

و قد اختلف فيما اخذت منه هذه اللفظة: فقيل من عنان الدابة، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ و التصرف، و استحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو كاستواء الفارسين إذا سويّا بين فرسيهما في السير، أو لأن كلّ واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف كما

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست