و يضمن المالك ما يتلف على المستعير بالرجوع، فلو أعاره للبناء[1] أو الغرس أو الزرع ثمّ رجع قبله، منع
منه، فإن خالف أزاله المالك مجّانا، و طالبه بالأجرة و طمّ الحفر، و إن رجع بعده
فله إزالته و لو قبل إدراك الزرع مع دفع الأرش، و ليس له الإزالة بدونه، و لو دفع
المالك القيمة أو المستعير الأجرة افتقر إلى التراضي.
و لو خرب
البناء، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.
و لا يجب
على المستعير طمّ الحفر إلّا أن يقلع الغرس باختياره، و لو عين للغرس وقتا جاز
الرجوع قبل الانقضاء مع الأرش، و بعده مجّانا.
و لو حمل
السّيل حبّا إلى أرض إنسان فنبت، فلصاحب الأرض إزالته مجّانا، أو إجبار المالك على
القلع و تسوية الحفر.
و لو رجع في
إعارة الحائط للتسقيف جاز و إن أدّى إلى خراب ملك المستعير، و يجب دفع الأرش.
السابع: في الحكم
للمستعير
الدّخول إلى الأرض المعارة، و الاستظلال بالبناء[2] و الشجر، و
بيع غروسه و أبنيته للمعير و غيره، و ليس له الإعارة و الإجارة إلّا بإذن المالك،
فإن بادر تخيّر المالك في الرّجوع بالأجرة على من شاء، و يرجع الثاني على الأوّل
مع الجهل لا مع العلم، و مئونة الردّ عليه.
[1] .
في «أ»: «فلو أعاره البناء» و الصحيح ما في المتن.