responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

و يضمن المالك ما يتلف على المستعير بالرجوع، فلو أعاره للبناء [1] أو الغرس أو الزرع ثمّ رجع قبله، منع منه، فإن خالف أزاله المالك مجّانا، و طالبه بالأجرة و طمّ الحفر، و إن رجع بعده فله إزالته و لو قبل إدراك الزرع مع دفع الأرش، و ليس له الإزالة بدونه، و لو دفع المالك القيمة أو المستعير الأجرة افتقر إلى التراضي.

و لو خرب البناء، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.

و لا يجب على المستعير طمّ الحفر إلّا أن يقلع الغرس باختياره، و لو عين للغرس وقتا جاز الرجوع قبل الانقضاء مع الأرش، و بعده مجّانا.

و لو حمل السّيل حبّا إلى أرض إنسان فنبت، فلصاحب الأرض إزالته مجّانا، أو إجبار المالك على القلع و تسوية الحفر.

و لو رجع في إعارة الحائط للتسقيف جاز و إن أدّى إلى خراب ملك المستعير، و يجب دفع الأرش.

السابع: في الحكم

للمستعير الدّخول إلى الأرض المعارة، و الاستظلال بالبناء [2] و الشجر، و بيع غروسه و أبنيته للمعير و غيره، و ليس له الإعارة و الإجارة إلّا بإذن المالك، فإن بادر تخيّر المالك في الرّجوع بالأجرة على من شاء، و يرجع الثاني على الأوّل مع الجهل لا مع العلم، و مئونة الردّ عليه.


[1] . في «أ»: «فلو أعاره البناء» و الصحيح ما في المتن.

[2] . في «أ»: «و البناء» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست