و هو كلّ
عين يصحّ الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، و الثوب للّبس، دون الأطعمة
لاستهلاكها بالانتفاع.
و تجوز
إعارة الكلب و الفهد للصّيد، و الفحل للضراب، و الشاة للحلب، و هي المنحة، و له
الرّجوع في اللبن الموجود.
الخامس: [في] الضمان
العارية
أمانة لا تضمن إلّا بالشرط، أو التعدّي، أو التفريط، أو كانت ذهبا أو فضّة إلّا أن
يشترط السقوط، و باستعارة المحرم صيدا، و بإهمال الردّ مع الطلب و التمكّن منه، و
بتعدّي ما عيّن له فيضمن العين و الأجرة، و بجحود العارية.
و لا يضمن
لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثمّ تلفت بتفريط ضمن قيمتها
يوم التلف، و كذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت.
و يضمن
المثل بمثله و القيمي بالقيمة يوم التلف.
و لا يبرأ
بالردّ إلى الحرز، و لا بردّ الدابّة إلى المسافة المشترطة لو تجاوزها، بل بإبراء
المالك، أو الردّ إليه أو إلى وكيله.
السادس: في الرجوع
و هو جائز
إلّا في إعارة القبر بعد الدفن، و يجوز الرجوع قبل الطمّ و بعد الاندراس.