responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 524

الرابع: [في] المستعار

و هو كلّ عين يصحّ الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، و الثوب للّبس، دون الأطعمة لاستهلاكها بالانتفاع.

و تجوز إعارة الكلب و الفهد للصّيد، و الفحل للضراب، و الشاة للحلب، و هي المنحة، و له الرّجوع في اللبن الموجود.

الخامس: [في] الضمان

العارية أمانة لا تضمن إلّا بالشرط، أو التعدّي، أو التفريط، أو كانت ذهبا أو فضّة إلّا أن يشترط السقوط، و باستعارة المحرم صيدا، و بإهمال الردّ مع الطلب و التمكّن منه، و بتعدّي ما عيّن له فيضمن العين و الأجرة، و بجحود العارية.

و لا يضمن لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثمّ تلفت بتفريط ضمن قيمتها يوم التلف، و كذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت.

و يضمن المثل بمثله و القيمي بالقيمة يوم التلف.

و لا يبرأ بالردّ إلى الحرز، و لا بردّ الدابّة إلى المسافة المشترطة لو تجاوزها، بل بإبراء المالك، أو الردّ إليه أو إلى وكيله.

السادس: في الرجوع

و هو جائز إلّا في إعارة القبر بعد الدفن، و يجوز الرجوع قبل الطمّ و بعد الاندراس.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست