و لو عيّن
المزروع كالحنطة زرع المساوي و الأدون لا الأضر.
و لو نهاه
عن التخطّي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة و الضمان، و لو أطلق تخيّر، فلو أعاره
الدابّة فله الحمل و الركوب.
و لو أعاره
الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.
و يرجع في
الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابّة للحمل و أطلق، فله الحمل عليها
ما جرت عادة مثلها، و لو عيّن قدرا جاز النقصان دون الزيادة، فيضمن الدابّة و أجرة
الزيادة.
الثاني: في المعير
و شرطه أن
يكون مكلّفا جائز التصرّف، مالكا للمنفعة و لو بالإجارة، فلا تصحّ إعارة الصّبيّ،
و المجنون، و المحجور عليه، و المستعير، و الغاصب، فلو استعار منه عالما بالغصب
رجع المالك على من شاء بالأجرة و أرش النقص و القيمة مع التلف، و يستقرّ الضمان
على المستعير مع العلم، و إلّا فعلى الغاصب.
الثالث: [في] المستعير
و شرطه
التعيين، و الكماليّة، فلو أعار أحد هذين أو صبيّا أو مجنونا لم يصح.