responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 523

و لو أعارها للزرع لم يجز الغرس، و يزرع ما شاء.

و لو عيّن المزروع كالحنطة زرع المساوي و الأدون لا الأضر.

و لو نهاه عن التخطّي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة و الضمان، و لو أطلق تخيّر، فلو أعاره الدابّة فله الحمل و الركوب.

و لو أعاره الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.

و يرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابّة للحمل و أطلق، فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها، و لو عيّن قدرا جاز النقصان دون الزيادة، فيضمن الدابّة و أجرة الزيادة.

الثاني: في المعير

و شرطه أن يكون مكلّفا جائز التصرّف، مالكا للمنفعة و لو بالإجارة، فلا تصحّ إعارة الصّبيّ، و المجنون، و المحجور عليه، و المستعير، و الغاصب، فلو استعار منه عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة و أرش النقص و القيمة مع التلف، و يستقرّ الضمان على المستعير مع العلم، و إلّا فعلى الغاصب.

الثالث: [في] المستعير

و شرطه التعيين، و الكماليّة، فلو أعار أحد هذين أو صبيّا أو مجنونا لم يصح.

و يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه و وكيله.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست