responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

و لو كان من أربع أو من الخمس صلّى الحاضر و المسافر الخمس، و المشتبه يزيد على الحاضر ظهرين و عشاء قصرا.

و لو صلّاها بأربع طهارات أو بثلاث، و ذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة، صلّى صبحا و مغربا و أربعا مرّتين، و إلّا ثلاثا، و المسافر ثنائيّتين و المغرب، و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب مع إطلاق الصبح.

و لو صلّاها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان. [1]

القسم الثاني: في الغسل و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: [في] الواجب

فمنه ما يجب لنفسه، و هو غسل الميّت، و الجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، و قد يتضيّق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.

و منه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصّة، و هو غسل مسّ الميّت، فيجوز الصّوم مع المسّ و لا يبطله، و لا يحرم دخول المساجد، و لا قراءة العزائم، و ينوي الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.

و منه ما يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المسجدين، و اللّبث في‌


[1] . لاحظ في تحقيق صور هذه المسائل جامع المقاصد: 1/ 240- 253.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست