و لو كان من أربع أو من الخمس صلّى الحاضر و المسافر الخمس، و
المشتبه يزيد على الحاضر ظهرين و عشاء قصرا.
و لو صلّاها
بأربع طهارات أو بثلاث، و ذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة،
صلّى صبحا و مغربا و أربعا مرّتين، و إلّا ثلاثا، و المسافر ثنائيّتين و المغرب، و
المشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب مع إطلاق الصبح.
فمنه ما يجب
لنفسه، و هو غسل الميّت، و الجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، و قد يتضيّق إذا بقي
لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.
و منه ما
يجب لما وجب له الوضوء خاصّة، و هو غسل مسّ الميّت، فيجوز الصّوم مع المسّ و لا
يبطله، و لا يحرم دخول المساجد، و لا قراءة العزائم، و ينوي الوجوب إن وجبت
الغاية، و إلّا الندب.
و منه ما
يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المسجدين، و اللّبث في
[1] .
لاحظ في تحقيق صور هذه المسائل جامع المقاصد: 1/ 240- 253.