و هو
الإيجاب و القبول الدالّين على الاستنابة في الحفظ، فالإيجاب:
أودعتك، أو
هو وديعة عندك، و ما في معناه، و القبول كلّ قول أو فعل يدلّ على الرضا، فلو أكره
على قبضها أو طرحت عنده لم يلزمه حفظها.
و هو عقد
جائز من الطرفين يبطل بالموت و الجنون و الإغماء، و لكلّ منهما فسخه، فيصير أمانة
شرعيّة، فلا يقبل قوله في الردّ، و مثله الثوب يلقيه الريح في غير دار صاحبه، و
يجب إعلامه به، فإن لم يفعل ضمن.
و يشترط في
المودع و المستودع البلوغ و العقل و جواز التصرّف، فلو أودع الصّبيّ أو المجنون لم
يصحّ، و يضمن المستودع منهما إلّا مع خوف التلف، و لا يبرأ إلّا بالردّ إلى الوليّ
و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال، و لو أكلها الصّبي أو أتلفها ضمن إن كان له مال و
إلّا فلا.