responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 515

[المطلب] الأوّل: [في] الوديعة و فيها مباحث:

الأوّل: [في] العقد

و هو الإيجاب و القبول الدالّين على الاستنابة في الحفظ، فالإيجاب:

أودعتك، أو هو وديعة عندك، و ما في معناه، و القبول كلّ قول أو فعل يدلّ على الرضا، فلو أكره على قبضها أو طرحت عنده لم يلزمه حفظها.

و هو عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت و الجنون و الإغماء، و لكلّ منهما فسخه، فيصير أمانة شرعيّة، فلا يقبل قوله في الردّ، و مثله الثوب يلقيه الريح في غير دار صاحبه، و يجب إعلامه به، فإن لم يفعل ضمن.

و يشترط في المودع و المستودع البلوغ و العقل و جواز التصرّف، فلو أودع الصّبيّ أو المجنون لم يصحّ، و يضمن المستودع منهما إلّا مع خوف التلف، و لا يبرأ إلّا بالردّ إلى الوليّ و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال، و لو أكلها الصّبي أو أتلفها ضمن إن كان له مال و إلّا فلا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست