و جعل الخطر للسابق، و إمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من
ألف ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت و لا بدّ من اشتراط أحد أقسامها.
و لا يشترط
تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحّة، و لا ذكر المبادرة و المحاطّة.
الثالث: في أقسامها
و هي ثلاثة:
الأوّل: المفاضلة،
و هي: أن
يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو اثنتين من عشرين مثلا،
فهو السابق.
و لو رميا
عشرا فأصابها أحدهما و أخطأ الآخر، وجب الإكمال.
و لو رميا
اثنى عشر فأصابها أحدهما و أخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، و لو أصاب عشرا[1] رميا
الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأوّل، فقد سبق، و لا يجب الإكمال، و إن
أصاب الثاني رميا الرابع عشر و هكذا.
الثاني: المبادرة،
و هي: أن
يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو
رميا عشرة فأصاب كلّ واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق[2] و الإصابة،
و لا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.
[1] .
و في القواعد: «و لو أصاب عشرا، لزمهما رمي الثالثة عشر» و في جامع المقاصد في شرح
العبارة: أي لو أصاب أحدهما عشرا و أخطأ الآخر الجميع و قد رميا اثنتا عشرة. جامع
المقاصد: