responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 511

و جعل الخطر للسابق، و إمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت و لا بدّ من اشتراط أحد أقسامها.

و لا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحّة، و لا ذكر المبادرة و المحاطّة.

الثالث: في أقسامها

و هي ثلاثة:

الأوّل: المفاضلة،

و هي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو اثنتين من عشرين مثلا، فهو السابق.

و لو رميا عشرا فأصابها أحدهما و أخطأ الآخر، وجب الإكمال.

و لو رميا اثنى عشر فأصابها أحدهما و أخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، و لو أصاب عشرا [1] رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأوّل، فقد سبق، و لا يجب الإكمال، و إن أصاب الثاني رميا الرابع عشر و هكذا.

الثاني: المبادرة،

و هي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كلّ واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق [2] و الإصابة، و لا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.


[1] . و في القواعد: «و لو أصاب عشرا، لزمهما رمي الثالثة عشر» و في جامع المقاصد في شرح العبارة: أي لو أصاب أحدهما عشرا و أخطأ الآخر الجميع و قد رميا اثنتا عشرة. جامع المقاصد:

8/ 362.

[2] . في «أ»: في الرمي.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست