responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 510

و يوصف السهم بالحابي [1] و الخاصر، و الخاسق، و المارق، و الخارم و المزدلف. [2]

و الغرض: ما يقصد إصابته.

و الهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره.

و المبادرة: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

و المحاطّة: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

و المناضلة: المسابقة و المراماة.

الثاني: في شروطها

و هي تعيين الرشق، و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و الخطر، و تماثل جنس الآلة، و تساويهما في عدد الرشق،


[1] . قال العلّامة في «التذكرة»: و قد اختلف في الحابي. فقيل: انّ أبا حامد الأسفرائيني وهم هنا حيث جعل الحوابي صفة من صفات السهم، و سمّاه حوابي- بإثبات الياء- و فسّره بأنّه السهم الواقع دون الهدف، ثم يحبو إليه حتّى يصل إليه، مأخوذا من حبو الصبيّ، و نوع من الرمي المزدلف، يفترقان في الاسم، لأنّ المزدلف أحدّ و الحابي أضعف، و يستويان في الحكم.

و قال قوم: إنّ الحواب- بإسقاط الياء-: نوع من الرّمي ... و المشهور انّ الحابي ما وقع بين يدي الغرض ثمّ وثب إليه فأصابه، و هو المزدلف. تذكرة الفقهاء: 2/ 360- الطبعة الحجريّة-.

[2] . الخاصر: هو ما أصاب أحد جانبي الغرض، و منه الخاصرة.

و الخاسق: هو ما فتح الغرض و ثبت فيه.

و المارق: هو ما نفذ [من] الغرض و وقع من ورائه.

و الخارم: هو الّذي يخرم حاشيته.

و المزدلف: هو الّذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض.

لاحظ القواعد: 2/ 377؛ و التحرير: 3/ 167.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست