و يجوز التساوي في الجنس و عدمه، و أن يتولّاهما أحدهما مثل إن
سبقتني فلك عليّ كذا، و إن سبقتك فلي عليك كذا.
و لو أخرجا
سبقين و قالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكلّ سبقه، و إن سبق أحدهما فهما
له.
و لو أدخلا
المحلّل فإن تساووا أو سبقاه فلكلّ سبقه، و لا شيء له، و لو سبق أحدهم أحرزهما، و
لو سبق أحدهما و المحلّل فللسابق ماله، و يقتسمان مال المسبوق.
و لو اختلفا
في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه.
[الرماية]
و أمّا
الرماية، فمباحثها أربعة:
الأوّل: في معرفة الألفاظ
فالرّشق
بالفتح: الرّمي، و بالكسر: عددها، و يقال: رشق وجه و يد، معناه:
[1] .
قال في الحدائق: 22/ 369: «يقال: رشق وجه و يد بكسر الراء و يراد به الرمي ولاء
حتّى يفرغ الرّشق» ثم نقل عن الجوهري: انّ الرشق: الاسم و هو الوجه من الرّمي،
فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقا.
ثم قال: و
المراد برشق اليد هذا المعنى أيضا، و إضافته إلى اليد كإضافته إلى الوجه، فيقال:
رشق يد و رشق وجه إذا كانت جهة الرّمي واحدة، و يمكن مع ذلك إضافته إليهما.