responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

الخامس: تقدير الخطر، و يصحّ أن يكون عينا، أو دينا، حالّا أو مؤجّلا.

السادس: جعل الرهن للسابق منهما و للمحلّل [1]، فلا يصحّ جعله للمسبوق، و لا لغيرهما، و لا للمصلّي خاصّة، و لو جعله له و للسّابق لم يجز، و يجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، و من صلّى فله خمسة.

و لا يشترط المحلّل، و لا التساوي في الموقف.

الخامس: في الأحكام

إذا تمّ العمل استحقّ الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، و لو ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقّف.

و لو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شي‌ء لهم، و لو سبق اثنان مثلا فإن كان الجعل معيّنا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، و إلّا ضمن لكلّ واحد درهما.

و لو قال: من سبق فله هذه العشرة، و من صلّى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة و صلّى واحد، كان لكلّ سابق واحد و للمصلّي خمسة.

و يجوز لكلّ من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ درهم، و يقول الآخر: إن سبقتني فلك عليّ درهمان أو نصف.


[1] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «أو للمحلّل». و في القواعد: 2/ 374 مكان العبارة: «جعل العوض للسابق منهما، أو منهما و من المحلّل».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست