و هي أن
يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، و يكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبيّ أو
الإمام من بيت المال، و لا يفتقر إلى قبول، و هي جائزة كالجعالة، فلكلّ منهما فسخه
قبل الشروع، و يبطل بالموت.
الثالث: في ما يسابق عليه
و هو ما له
خفّ كالإبل و الفيلة، أو ماله حافر: كالخيل و البغال و الحمير، فلا يصحّ بغير ذلك،
كالبقر، و الطير، و المصارع، و السفن، و القدم.
الرابع: في شروطه
و هي ستة:
الأوّل:
تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصحّ.
الثاني:
تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة و إن تقدّمت إلّا أن يحتمل التعيين، و إذا
عيّن لم يجز إبداله.
الثالث:
تساوي ما به السّباق في احتمال السّبق و عدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصحّ.
الرابع:
تساويهما في الجنس، فلا يصحّ بالفرس و الحمار، و يجوز اختلاف الصنف كالعربي و
البرذون.