responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 505

جعله، و هكذا لو عيّن [1] لواحد و أبهم لآخر فللأوّل نصف المسمّى و للثاني نصف أجرة المثل.

و لو عيّن لواحد فتبرّع الآخر، فللمعيّن النّصف و لا شي‌ء للآخر.

و لو عيّن المسافة فردّه من غيرها لم يستحقّ شيئا، و لو ردّه من بعضها فله من الجعل بالنسبة، و لو ردّه من أزيد لم يستحقّ غير المسمّى.

و لو جعل على ردّ شيئين متساويين جعلا فردّ أحدهما، استحقّ نصفه، و إن تفاوتا استحقّ بالنسبة.

و لو جعل على ردّ شي‌ء فردّ بعضه استحقّ بالنسبة.

و لو مات الجاعل قبل العمل بطلت، و له بعد التلبّس [2] من التركة بنسبة عمله، و بعد الردّ الجميع.

و لو اختلفا في ذكر الجعل، أو في المجعول عليه، أو في الجهة، أو في سعي العامل، أو في الردّ، قدّم قول الجاعل مع يمينه.

و لو اختلفا في قدر الجعل، أو في جنسه، تحالفا، و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى، و لو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.

و من هذا الباب السبق و الرماية على قول [3].


[1] . كذا في «ب» و لكن في «أ» و «ج»: و لو عيّن.

[2] . في «أ»: بعد العمل.

[3] . القائل هو الشيخ في المبسوط: 6/ 300.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست