العكس، و أن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط
أن يبقي شيئا، و أن يشترط عمل غلام المالك معه، و إن كان لخاصّه[1] و نفقته على مولاه، و لو شرطها على
العامل أو عليهما أو من الثمرة صحّ بشرط العلم بها.
الخامس: كون
الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.
السادس: ذكر
حصّة العامل و تعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو جهلها كالنصيب، أو
قدّرها بالأرطال بطلت، و كذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما و الباقي للآخر أو
بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معيّنة و الباقي للآخر، أو بينهما،
أو شرط مع الحصّة جزءا من الأصل، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا و بالنّصف إن سقى
بالناضح.
و لو ذكر
حصّة العامل خاصّة صحّ بخلاف العكس.
و لو ساقاه
على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ، و كذا لو تفاوتت
الحصّة من البستانين، و من النوعين إذا علم قدرهما، و من الشريكين إذا علم حصّة
كلّ منهما.
و لو تعدّد
العامل جاز التساوي و عدمه.
الثالث: في الأحكام
و فيه
مسائل:
الأولى: إذا
ظهرت الثمرة ملك العامل الحصّة و تحقّقت الشركة، فالتالف منهما و الباقي لهما، و
تجب الزكاة على من بلغت حصّته نصابا، و هو أمين فالقول