responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 500

العكس، و أن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي شيئا، و أن يشترط عمل غلام المالك معه، و إن كان لخاصّه [1] و نفقته على مولاه، و لو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صحّ بشرط العلم بها.

الخامس: كون الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.

السادس: ذكر حصّة العامل و تعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو جهلها كالنصيب، أو قدّرها بالأرطال بطلت، و كذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما و الباقي للآخر أو بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معيّنة و الباقي للآخر، أو بينهما، أو شرط مع الحصّة جزءا من الأصل، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا و بالنّصف إن سقى بالناضح.

و لو ذكر حصّة العامل خاصّة صحّ بخلاف العكس.

و لو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ، و كذا لو تفاوتت الحصّة من البستانين، و من النوعين إذا علم قدرهما، و من الشريكين إذا علم حصّة كلّ منهما.

و لو تعدّد العامل جاز التساوي و عدمه.

الثالث: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصّة و تحقّقت الشركة، فالتالف منهما و الباقي لهما، و تجب الزكاة على من بلغت حصّته نصابا، و هو أمين فالقول‌


[1] . المراد اشتراط لخاصّ العامل. لاحظ جامع المقاصد: 7/ 364.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست