responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 487

و لو قال: خذه على النصف، أو على أنّ الرّبح بيننا، فالربح بينهما نصفان، و كذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.

و لو قال: ضاربتك على أنّ النّصف لك و الثلث لي صحّ، و كان السدس للمالك.

و لو قال: لك النّصف و ثلث ما بقي، فله الثلثان، و لو قال: و ربع ما بقي، فله نصف و ثمن.

و لو قال: لك الثلث و ثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، و لو قال و ثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، و لو قال: و ربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب [1] أو لا.

و أن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف و الثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معيّنا، و الباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف و ربح الأخرى لي، أو ربح شهر معيّن لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

المبحث السادس: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: العامل أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط.

الثانية: لا ينفذ تصرّفه إلّا مع الغبطة، فيصحّ شراء المعيب، و الردّ بالعيب، و أخذ الأرش، و مع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، و مع التساوي يقدّم اختيار المالك.


[1] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: عرف الحساب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست