و لو قال: خذه على النصف، أو على أنّ الرّبح بيننا، فالربح بينهما
نصفان، و كذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.
و لو قال:
ضاربتك على أنّ النّصف لك و الثلث لي صحّ، و كان السدس للمالك.
و لو قال:
لك النّصف و ثلث ما بقي، فله الثلثان، و لو قال: و ربع ما بقي، فله نصف و ثمن.
و لو قال:
لك الثلث و ثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، و لو قال و ثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، و
لو قال: و ربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب[1] أو لا.
و أن يكون
التقدير بالجزء المشاع كالنصف و الثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معيّنا، و الباقي
بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف و ربح الأخرى لي، أو ربح شهر معيّن لك،
أو ربح أحد السفرتين فسد.
المبحث السادس: في الأحكام
و فيه
مسائل:
الأولى:
العامل أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط.
الثانية: لا
ينفذ تصرّفه إلّا مع الغبطة، فيصحّ شراء المعيب، و الردّ بالعيب، و أخذ الأرش، و
مع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، و مع التساوي يقدّم اختيار المالك.