responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 486

و إطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولّاه المالك من البيع و الشراء، و إقباض المبيع و قبض الثّمن و إحرازه، و عرض القماش و طيّه و نشره، و إحرازه، و حفظ المال و حراسته.

و لا يجب عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، و نقله، و وزنه، و كيله، و رفع الأحمال و حطّها، فيستأجر له، و لو تولّاه لم يستحقّ أجرة، و لو استأجر للأوّل لزمته الأجرة.

المبحث الخامس: [في] الربح

و شرطه: أن يختصّ بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبيّ بطلت، إلّا أن يعمل، أو يكون غلام أحدهما.

و أن يكون مشتركا، فلو اختصّ به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة و الربح لي أو لك بطل، و لو لم يذكر مضاربة فإن قال: و الربح لي فهو بضاعة، و لو قال: و الربح لك [1] فهو قرض.

و لو قال: خذه فاتّجر به و لا أجرة لك، فهو وكالة.

و لو قال: فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، و إلّا فهو جعالة.

و أن تكون حصّة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصّة عامل فلان و لم يعلماها، أو ذكر حصّته خاصّة بطلت، و لو اقتصر على حصّة العامل صحّ.


[1] . النسخ هنا مشوّشة صحّحنا المتن على القواعد: 2/ 336.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست