و إطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولّاه المالك من البيع و الشراء، و
إقباض المبيع و قبض الثّمن و إحرازه، و عرض القماش و طيّه و نشره، و إحرازه، و حفظ
المال و حراسته.
و لا يجب
عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، و نقله، و وزنه، و كيله، و رفع الأحمال
و حطّها، فيستأجر له، و لو تولّاه لم يستحقّ أجرة، و لو استأجر للأوّل لزمته
الأجرة.
المبحث الخامس: [في] الربح
و شرطه: أن
يختصّ بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبيّ بطلت، إلّا أن يعمل، أو يكون غلام
أحدهما.
و أن يكون
مشتركا، فلو اختصّ به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة و الربح لي أو لك بطل، و
لو لم يذكر مضاربة فإن قال: و الربح لي فهو بضاعة، و لو قال: و الربح لك[1] فهو قرض.
و لو قال:
خذه فاتّجر به و لا أجرة لك، فهو وكالة.
و لو قال:
فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، و إلّا فهو جعالة.
و أن تكون
حصّة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصّة عامل فلان و لم
يعلماها، أو ذكر حصّته خاصّة بطلت، و لو اقتصر على حصّة العامل صحّ.
[1] .
النسخ هنا مشوّشة صحّحنا المتن على القواعد: 2/ 336.