و أن يكون موجودا، فلو قارضه بما في ذمّته أو ذمّة زيد لم يصحّ، و
كذا لو قال له: اعزل ما في ذمّتك، أو اقبض ما في ذمّة زيد، أو بع هذا الثوب و اقبض
ثمنه، و اعمل فيه مضاربة، و لو وكّله في العقد بعد الانضاض في ذلك كلّه جاز.
و لو قال:
أقرضتك هذا المال شهرا ثمّ هو مضاربة لم يصحّ، و لو عكس صحّ.
و أن يكون
معيّنا فلو ضاربه على أحد الكيسين المتساويين، أو على أيّهما شئت لم يصحّ.
و أن يكون
معلوم القدر و الوصف، فلا تكفي المشاهدة على الأقوى، و لو قلنا بالصحّة فالقول قول
العامل في قدره مع يمينه.
و يجوز أن
يكون مشاعا، و أن يجعل الوديعة و المغصوب مضاربة، و يبرأ بالدفع إلى البائع لا
بعقد المضاربة.
و أن يكون
في يد العامل، فلو شرط المالك انفراد يده بطل، و لو شرط مشاركة يده أو مراجعته أو
مراجعة ثقة صحّ.[1]
المبحث الرابع: [في] العمل
و شرطه: أن
يكون تجارة، و هي: الاسترباح بالبيع و الشراء، و يدخل فيها توابعها، كالنقل و
الكيل و الوزن، فلو شرط ابتياع أصل يشتركان في نمائه كالبستان لم يصحّ.
[1] .
ما في المتن مطابق لنسخة «ب» و «ج». و قد عبّر في القواعد بتعبير واضح قال: «أمّا
لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب
الجواز» القواعد: 2/ 334.