responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 484

المبحث الثاني: في المتعاقدين

و يشترط فيهما التكليف، و جواز التصرّف، و الاختيار، فلا يصحّ من الصّبيّ و المجنون و المملوك و السّفيه و المفلّس و المكره، و يجوز تعدّد المالك و اتّحاده، و كذا العامل.

و يصحّ من المريض و إن شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل، و لا يحسب الزّائد من الثلث، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجرة.

و يصحّ أن يكون العامل مملوك الغير بإذنه و الحصّة لمولاه.

و لوليّ اليتيم أن يقارض على ما له من الثقة لا من غيره، فيضمن.

و لو قارض العامل لنفسه [1] بطل، و لو قارض للمالك صحّ مع الإذن، و لا شي‌ء له من الرّبح، و إن لم يأذن لم يصحّ، فلو عمل الثاني فالربح للمالك، و له أجرة المثل على الأوّل مع جهله، و إن تلف في يده فللمالك مطالبة من شاء، لكن إن طالب الأوّل رجع على الثاني مع علمه، و إن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله.

المبحث الثالث: في المال

و شرطه: أن يكون دراهم أو دنانير، فلا يصحّ بالنقرة و السبائك و الحليّ و الفلوس و الدّراهم المغشوشة، و لا بالعروض، و لا بدفع آلة الصيد أو الصنعة، فلو اكتسب بها فهو له، و عليه الأجرة.


[1] . أي ضارب العامل غيره ليكون الربح له كلّا أو جزءا منه. لاحظ القواعد: 2/ 332.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست