و يشترط
فيهما التكليف، و جواز التصرّف، و الاختيار، فلا يصحّ من الصّبيّ و المجنون و
المملوك و السّفيه و المفلّس و المكره، و يجوز تعدّد المالك و اتّحاده، و كذا
العامل.
و يصحّ من
المريض و إن شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل، و لا يحسب الزّائد من الثلث،
بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجرة.
و يصحّ أن
يكون العامل مملوك الغير بإذنه و الحصّة لمولاه.
و لوليّ
اليتيم أن يقارض على ما له من الثقة لا من غيره، فيضمن.
و لو قارض
العامل لنفسه[1] بطل، و لو قارض للمالك صحّ مع الإذن، و لا شيء له من
الرّبح، و إن لم يأذن لم يصحّ، فلو عمل الثاني فالربح للمالك، و له أجرة المثل على
الأوّل مع جهله، و إن تلف في يده فللمالك مطالبة من شاء، لكن إن طالب الأوّل رجع
على الثاني مع علمه، و إن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله.
المبحث الثالث: في المال
و شرطه: أن
يكون دراهم أو دنانير، فلا يصحّ بالنقرة و السبائك و الحليّ و الفلوس و الدّراهم
المغشوشة، و لا بالعروض، و لا بدفع آلة الصيد أو الصنعة، فلو اكتسب بها فهو له، و
عليه الأجرة.
[1] .
أي ضارب العامل غيره ليكون الربح له كلّا أو جزءا منه. لاحظ القواعد: 2/ 332.