لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة و العوض، [1] أو بتجهيلهما، [2] أو بتقدير المنفعة دون العوض [3] أو بالعكس [4] فهنا فصول:
[الفصل] الأوّل: في تقديرهما و هو الإجارة: و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: في العقد
و هو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر، و يفتقر إلى
[2] . و هو المضاربة.
[3] . و هو المزارعة و المساقاة.
[4] . و هو الجعالة. و قد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ.