responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

نوى الرجوع، و كذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، و لو قال: و عليّ ضمانه ضمنه خاصّة.

و لو قال: عليّ و على الركبان ضمانه، و قصد الاشتراك لزمه ما قصد، و لم يضمن الباقون شيئا، و لو أطلق كان كأحدهم، و يحتمل النّصف.

و لو ادّعى إذنهم فأنكروا، و حلفوا و ضمن الجميع.

و لا يصحّ الضمان مع عدم الخوف، و لا في مثل: مزّق ثوبك أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه.

و يجوز في المباح مثل: طلّق زوجتك و عليّ كذا.

المقصد الثاني في الحوالة و فيها بحثان:

[البحث] الأوّل: في الشروط

يشترط رضا المحيل و المحتال و المحال عليه، و العلم بقدر الدّين، و لزومه أو ما آل إليه، و ملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار، و بمال الكتابة و إن لم تحلّ النجوم، و أن يحيل مولاه بثمن ما باعه، و بالدّين الذي له.

و لو جهل إعساره كان له الفسخ و إن تجدّد إيساره.

و لا يجب قبولها على الملي‌ء، و يلزم لو قبل، فليس له الفسخ و إن تجدّد إعساره.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست