نوى الرجوع، و كذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، و لو قال: و عليّ
ضمانه ضمنه خاصّة.
و لو قال:
عليّ و على الركبان ضمانه، و قصد الاشتراك لزمه ما قصد، و لم يضمن الباقون شيئا، و
لو أطلق كان كأحدهم، و يحتمل النّصف.
و لو ادّعى
إذنهم فأنكروا، و حلفوا و ضمن الجميع.
و لا يصحّ
الضمان مع عدم الخوف، و لا في مثل: مزّق ثوبك أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه.
و يجوز في
المباح مثل: طلّق زوجتك و عليّ كذا.
المقصد الثاني في الحوالة و
فيها بحثان:
[البحث] الأوّل: في الشروط
يشترط رضا
المحيل و المحتال و المحال عليه، و العلم بقدر الدّين، و لزومه أو ما آل إليه، و
ملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار، و بمال الكتابة
و إن لم تحلّ النجوم، و أن يحيل مولاه بثمن ما باعه، و بالدّين الذي له.
و لو جهل
إعساره كان له الفسخ و إن تجدّد إيساره.
و لا يجب
قبولها على المليء، و يلزم لو قبل، فليس له الفسخ و إن تجدّد إعساره.