بغير إذنه لم يرجع عليه و إن أدّى بإذنه، و يطالب الضامن بما يغرمه،
فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصّة.
و لو صولح
عن الدين بالأقلّ قدرا أو وصفا رجع بالأقلّ، و لو صولح بالأزيد رجع بالدين، و لا
يطالب قبل الأداء.
و لو تعدّد
الضمان صحّ الأوّل، و لو اقترنا بطلا.
و لو ضمن
كلّ من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كلّ واحد إلى ذمّة الآخر، و
يبرأ كلّ واحد منهما بأداء ما ضمنه.
و لو أبرأ
الغريم أحدهما برئ ممّا ضمنه دون الآخر.
و لو كان
بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلّا بما ضمنه، و إلّا طالب من أجاز ضمانه بالجميع.
و لو أنكر
الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبيّنة فإن أنكر الأصيل
الدّين أو الإذن لم يرجع عليه، و إلّا رجع.
و لو أنكر
الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم تكن تهمة، و إلّا
حلف الغريم، و غرم الضامن ثانيا، و يرجع[1] عليه بالأوّل، و لو
لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأوّل.
تتمّة
لو خاف أحد
ركّاب السّفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد و إن