responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

بغير إذنه لم يرجع عليه و إن أدّى بإذنه، و يطالب الضامن بما يغرمه، فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصّة.

و لو صولح عن الدين بالأقلّ قدرا أو وصفا رجع بالأقلّ، و لو صولح بالأزيد رجع بالدين، و لا يطالب قبل الأداء.

و لو تعدّد الضمان صحّ الأوّل، و لو اقترنا بطلا.

و لو ضمن كلّ من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كلّ واحد إلى ذمّة الآخر، و يبرأ كلّ واحد منهما بأداء ما ضمنه.

و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ ممّا ضمنه دون الآخر.

و لو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلّا بما ضمنه، و إلّا طالب من أجاز ضمانه بالجميع.

و لو أنكر الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبيّنة فإن أنكر الأصيل الدّين أو الإذن لم يرجع عليه، و إلّا رجع.

و لو أنكر الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم تكن تهمة، و إلّا حلف الغريم، و غرم الضامن ثانيا، و يرجع [1] عليه بالأوّل، و لو لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأوّل.

تتمّة

لو خاف أحد ركّاب السّفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد و إن‌


[1] . في «أ»: و رجع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست