و لا رضاه فيصحّ من المتبرّع، و لا حياته فيصحّ من الميّت، و لو أنكر
الدين لم يبطل الضّمان.
الخامس: في المضمون [به]:
و هو كلّ
مال ثابت في الذمّة و إن تزلزل كالثمن في مدّة الخيار، و يشترط اللزوم أو المآل
إليه: كمال الجعالة قبل العمل، و يصحّ ضمان مال الكتابة و السبق و الرماية و
الأعيان المضمونة: كالغصب، و المقبوض بالسوم و البيع الفاسد، دون الأمانات إلّا
العارية المضمونة، و ضمان عهدة الثمن للبائع، فيرجع على الضامن إذا بطل البيع من
رأس، و على البائع إن تجدّد الفسخ: كالتقايل و تلف المبيع قبل القبض، أو بعيب
سابق، و ضمان عهدة المبيع للمشتري، فيرجع على الضامن لو خرج المبيع مستحقّا، و لا
يصحّ أن يضمن له درك ما يحدثه من غرس أو بناء، و لو ضمنه البائع صحّ.
و لا يشترط
العلم بالكميّة إذا أمكن معرفته كالّذي في ذمّته، و يلزم ما تقوم به البيّنة في
تاريخ سابق على الضمان، أو أقرّ به المضمون عنه كذلك، لا ما يقرّ به بعده، و لا
يثبت بالنكول أو بردّ اليمين، و لا ما يوجد في دفتر و كتاب، و إن لم يمكن معرفته
لم يجز كبعض ما عليه.
و لو قال:
ضمنت من واحد إلى عشرة لزمته عشرة و يحتمل ثمانية.
السادس: في الحكم:
الضّمان
ناقل و إن لم يرض المديون، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و لو أبرأه لم
يبرأ الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا.
و ضمان عهدة
الثمن للبائع ضمّ ذمّة إلى ذمّة إجماعا، فللمضمون له مطالبة من شاء، ثمّ إن كان
الضمان بإذنه يرجع بما أدّاه و إن أدّى بغير إذنه، و لو ضمن