responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 437

و لا رضاه فيصحّ من المتبرّع، و لا حياته فيصحّ من الميّت، و لو أنكر الدين لم يبطل الضّمان.

الخامس: في المضمون [به]:

و هو كلّ مال ثابت في الذمّة و إن تزلزل كالثمن في مدّة الخيار، و يشترط اللزوم أو المآل إليه: كمال الجعالة قبل العمل، و يصحّ ضمان مال الكتابة و السبق و الرماية و الأعيان المضمونة: كالغصب، و المقبوض بالسوم و البيع الفاسد، دون الأمانات إلّا العارية المضمونة، و ضمان عهدة الثمن للبائع، فيرجع على الضامن إذا بطل البيع من رأس، و على البائع إن تجدّد الفسخ: كالتقايل و تلف المبيع قبل القبض، أو بعيب سابق، و ضمان عهدة المبيع للمشتري، فيرجع على الضامن لو خرج المبيع مستحقّا، و لا يصحّ أن يضمن له درك ما يحدثه من غرس أو بناء، و لو ضمنه البائع صحّ.

و لا يشترط العلم بالكميّة إذا أمكن معرفته كالّذي في ذمّته، و يلزم ما تقوم به البيّنة في تاريخ سابق على الضمان، أو أقرّ به المضمون عنه كذلك، لا ما يقرّ به بعده، و لا يثبت بالنكول أو بردّ اليمين، و لا ما يوجد في دفتر و كتاب، و إن لم يمكن معرفته لم يجز كبعض ما عليه.

و لو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة لزمته عشرة و يحتمل ثمانية.

السادس: في الحكم:

الضّمان ناقل و إن لم يرض المديون، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و لو أبرأه لم يبرأ الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا.

و ضمان عهدة الثمن للبائع ضمّ ذمّة إلى ذمّة إجماعا، فللمضمون له مطالبة من شاء، ثمّ إن كان الضمان بإذنه يرجع بما أدّاه و إن أدّى بغير إذنه، و لو ضمن‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست