responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

و لو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدّين من التركة، و تلفه من الوارث، و النماء له، و لو أذن في ضمان المؤجّل حالّا فللضّامن المطالبة حالّا، و إلّا عند الأجل.

و يجوز ترامي الضمان [1] و دوره [2]، و اشتراطه من مال معيّن و إن لم يف بالدّين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام و إلّا وجب، و لو تلف بطل الضمان إلّا أن يكون بتفريط الضامن.

الثاني: الضامن:

و يشترط كماله، و جواز تصرّفه، فلا يصحّ ضمان الصّبي و إن أذن له الوليّ، و لو ادّعى وقوعه في الصّبا قدّم قوله مع اليمين، و لو ادّعى وقوعه في الجنون، فإن عرف سبقه فكذلك و إلّا فلا.

و يصحّ ضمان السّفيه بعد الحجر، و لا المفلّس بالنسبة إلى الغرماء، و لا ضمان المملوك إلّا بإذن مولاه، فيتبع به، و لو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من مال معيّن، و المكاتب كالمملوك.

و يشترط أيضا الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، و لو جهل الغريم حاله كان له الفسخ بخلاف ما لو تجدّد.

الثالث: المضمون له:

و هو ذو الدّين، و يشترط رضاه لا العلم به و لا القبول، بل عدم الردّ.

الرابع: المضمون عنه:

و هو المديون، و لا يشترط معرفته بل امتيازه،


[1] . بأن يضمن الضامن ضامن آخر، و الضامن الثاني ثالث و هكذا.

[2] . أي دور الضمان، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأوّل، لاحظ جامع المقاصد: 5/ 331.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست