و لو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدّين من التركة، و تلفه
من الوارث، و النماء له، و لو أذن في ضمان المؤجّل حالّا فللضّامن المطالبة حالّا،
و إلّا عند الأجل.
و يجوز
ترامي الضمان[1] و دوره[2]، و اشتراطه من مال
معيّن و إن لم يف بالدّين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام و إلّا وجب، و
لو تلف بطل الضمان إلّا أن يكون بتفريط الضامن.
الثاني: الضامن:
و يشترط
كماله، و جواز تصرّفه، فلا يصحّ ضمان الصّبي و إن أذن له الوليّ، و لو ادّعى وقوعه
في الصّبا قدّم قوله مع اليمين، و لو ادّعى وقوعه في الجنون، فإن عرف سبقه فكذلك و
إلّا فلا.
و يصحّ ضمان
السّفيه بعد الحجر، و لا المفلّس بالنسبة إلى الغرماء، و لا ضمان المملوك إلّا
بإذن مولاه، فيتبع به، و لو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من مال معيّن، و
المكاتب كالمملوك.
و يشترط
أيضا الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، و لو جهل الغريم حاله كان له الفسخ
بخلاف ما لو تجدّد.
الثالث: المضمون له:
و هو ذو
الدّين، و يشترط رضاه لا العلم به و لا القبول، بل عدم الردّ.
الرابع: المضمون عنه:
و هو
المديون، و لا يشترط معرفته بل امتيازه،
[1] .
بأن يضمن الضامن ضامن آخر، و الضامن الثاني ثالث و هكذا.
[2] . أي
دور الضمان، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأوّل، لاحظ جامع المقاصد: 5/
331.