المطلب الثالث: في الضّمان
و هو التّعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال و ليس عليه مثله، فهو الضمان، و إلّا فهو الحوالة، و إن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:
[المقصد] الأوّل: في الضمان و فيه مباحث:
الأوّل: الصيغة:
و هي «ضمنت» و ما بمعناه ك «تحمّلت» و عليّ له ما على فلان.
و يشترط تنجيزه فلو علّقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، و تجزئ الكتابة و الإشارة مع العجز و القرينة.
و يصحّ ضمان الحالّ و المؤجّل بأجله، و بأزيد و أنقص، و ضمان المؤجّل حالّا و بالعكس، فلا يطالبه الضامن حتّى يؤدّي.
و يحلّ بموت الضامن، فإن كان الأصل حالّا طالب وارثه و إلّا صبر حتّى يحلّ.