responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 435

المطلب الثالث: في الضّمان

و هو التّعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال و ليس عليه مثله، فهو الضمان، و إلّا فهو الحوالة، و إن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:

[المقصد] الأوّل: في الضمان و فيه مباحث:

الأوّل: الصيغة:

و هي «ضمنت» و ما بمعناه ك‌ «تحمّلت» و عليّ له ما على فلان.

و يشترط تنجيزه فلو علّقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، و تجزئ الكتابة و الإشارة مع العجز و القرينة.

و يصحّ ضمان الحالّ و المؤجّل بأجله، و بأزيد و أنقص، و ضمان المؤجّل حالّا و بالعكس، فلا يطالبه الضامن حتّى يؤدّي.

و يحلّ بموت الضامن، فإن كان الأصل حالّا طالب وارثه و إلّا صبر حتّى يحلّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست