فإن صدّقه المرتهن بطل الرهن، و حكم بموجب الإقرار، و إن كذّبه حلف
على نفي العلم، و بقي الرّهن، و غرم المقرّ للمقرّ له [للحيلولة]، و إن نكل
[المرتهن] حلف المقرّ له، و بطل الرّهن، و عمل بما يقتضيه الإقرار.
فإن نكل
المقرّ له بقي الرّهن، و يغرم المقرّ للمغصوب منه قيمة العبد، و للمجنيّ [عليه]
أرش الجناية أو أقلّ الأمرين، و للعبد فكّه إن كان الدّين حالّا أو عند الحلول.
فروع
الأوّل: لو
تعذّر فكّه و بيع في الدّين، وجب على المقرّ ابتياعه بقيمته مع البذل، و بالأزيد
على توقّف، و يحكم بعتقه، و يغرم له المقرّ أجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون
غيرها.
الثاني: لو
أعتقه المشتري طالب العبد المقرّ بأجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، و لو لم
يعتقه ضمنها المقرّ لما يتبع به بعد العتق[1].
و لو مات
العبد و لم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، و إلّا الإمام إن لم يكن للمقرّ
ولاء.
الثالث: لو
أعتقه المشتري تبرّعا ثمّ مات و لا وارث له، ورثه المشتري، و ضمن المقرّ للإمام إن
لم يكن له ولاء و إلّا فلا.
الرابع: لو
أعتقه المشتري في كفّارة أو نذر غير معيّن ثمّ مات، فورثه المقرّ، أخرج الكفّارة و
النذر من خاصّته، و لو نذر عتقه لم يضمن المقرّ شيئا.
[1] .
لاحظ في توضيح العبارة جامع المقاصد: 5/ 169- 171.