تعدّد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكلّ منهما مرتهن للنصف[1] فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكّت حصّته،
و له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، و إلّا فنصفه في يده رهن و
النصف الآخر أمانة.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز
للمرتهن التصرّف في الرهن، و لو تصرّف وقف على الإجازة إلّا العتق، و مع التصرّف
يلزمه الأجرة و يحسبها من النفقة، و يضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه.
و لو باع
بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرّف في الثمن.
و الرهن
أمانة في يده لا يضمنه إلّا بتفريط، و لا يسقط بتلفه شيء من الحقّ، و لو لم يوجد
في تركته فهو كسبيل ماله.
و لو أكره
المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، و لا شيء لو طاوعت.
و يجوز
للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل،[2] و الوكالة لنفسه أو
لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، و لا يملك الراهن فسخها، و تبطل بموته دون الرهانة،
و بموت المرتهن، و لا تنتقل إلى وارثه إلّا بالشرط.
و تنتقل
الرهانة كباقي الحقوق، و يجوز اشتراط الوصيّة أيضا، و تبطل بموت المرتهن دون
الرهانة، إلّا أن يشترطها لوارثه.