responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 427

تعدّد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكلّ منهما مرتهن للنصف [1] فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكّت حصّته، و له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، و إلّا فنصفه في يده رهن و النصف الآخر أمانة.

البحث الثاني: في أحكامه

لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن، و لو تصرّف وقف على الإجازة إلّا العتق، و مع التصرّف يلزمه الأجرة و يحسبها من النفقة، و يضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه.

و لو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرّف في الثمن.

و الرهن أمانة في يده لا يضمنه إلّا بتفريط، و لا يسقط بتلفه شي‌ء من الحقّ، و لو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله.

و لو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، و لا شي‌ء لو طاوعت.

و يجوز للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل، [2] و الوكالة لنفسه أو لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، و لا يملك الراهن فسخها، و تبطل بموته دون الرهانة، و بموت المرتهن، و لا تنتقل إلى وارثه إلّا بالشرط.

و تنتقل الرهانة كباقي الحقوق، و يجوز اشتراط الوصيّة أيضا، و تبطل بموت المرتهن دون الرهانة، إلّا أن يشترطها لوارثه.


[1] . في «ب» و «ج»: مرتهن النصف.

[2] . في «أ»: عادل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست