لا يجوز
للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على الإجازة و إن كان
عتقا، و لا يغرم له رهنا بدله، و لا تقع العقود باطلة، بل يلزم من جهة الراهن، فلا
يقبل رجوعه قبل الفكّ، و لو وهب بإذنه فرجع قبل القبض صحّ.
و لو باع
بإذنه صحّ، و بطل الرهن، و لا يجب رهن الثمن إلّا مع الشرط، و لو اختلفا في
الاشتراط حلف الراهن، و له الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.
و لو باع
بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصحّ، و لم يكن إجازة.
و لو وطئ
المرهونة بإذنه لم يبطل الرّهن، و لو أحبلها صارت أمّ ولد، و الرهن مقدّم، فتباع
في الدين، و كذا لو لم يأذن.
و لو ماتت
في الطلق ضمن قيمتها يومه.
الفصل الخامس في المرتهن و
فيه بحثان:
الأوّل: يشترط فيه كمال
العقل
، و جواز
التصرّف، و الاختيار، و لوليّ الطفل و المجنون الارتهان على إسلاف مالهما مع
الغبطة، دون إقراضه إلّا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذّر أقرضه من الثقة
المليء.
و يجوز
للمكاتب و المأذون في التّجارة الارتهان إيجابا و قبولا، و لو