responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

البحث الثاني: في أحكامه

لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على الإجازة و إن كان عتقا، و لا يغرم له رهنا بدله، و لا تقع العقود باطلة، بل يلزم من جهة الراهن، فلا يقبل رجوعه قبل الفكّ، و لو وهب بإذنه فرجع قبل القبض صحّ.

و لو باع بإذنه صحّ، و بطل الرهن، و لا يجب رهن الثمن إلّا مع الشرط، و لو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، و له الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.

و لو باع بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصحّ، و لم يكن إجازة.

و لو وطئ المرهونة بإذنه لم يبطل الرّهن، و لو أحبلها صارت أمّ ولد، و الرهن مقدّم، فتباع في الدين، و كذا لو لم يأذن.

و لو ماتت في الطلق ضمن قيمتها يومه.

الفصل الخامس في المرتهن و فيه بحثان:

الأوّل: يشترط فيه كمال العقل

، و جواز التصرّف، و الاختيار، و لوليّ الطفل و المجنون الارتهان على إسلاف مالهما مع الغبطة، دون إقراضه إلّا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذّر أقرضه من الثقة الملي‌ء.

و يجوز للمكاتب و المأذون في التّجارة الارتهان إيجابا و قبولا، و لو‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست