responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 425

قال: و على كلّ جزء منه، بطل في الجميع و إلّا في الزائد، و لو كانت الزيادة في الأجل بطل فيما زاد، و إن لم يعيّن رهنه كيف شاء، و للمالك أن يطالبه بالفكّ متى شاء إن لم يعيّن أجلا، و إلّا عند الحلول لا قبله.

و إذا باعه الغريم رجع المالك على الراهن بالأكثر من قيمته و ما بيع به، و لو أتلف أو تعذّرت إعادته ضمنه الراهن بقيمته و إن لم يفرّط، و كذا لو لم يرهنه، و لا شي‌ء على المرتهن لو تلف في يده.

السّادس: لا تدخل زوائد الرهن فيه، متّصلة كانت أو منفصلة، و لو شرط الدخول دخلت.

الفصل الرابع في الراهن و فيه بحثان:

الأوّل: يشترط فيه كمال العقل،

و جواز التصرّف، و الاختيار، و الملك أو حكمه كالمستعير، فلا ينعقد رهن الصّبي و المجنون و إن أجاز الوليّ.

و يجوز للوليّ رهن ماله مع الحاجة و المصلحة كالاستدانة لنفقته، أو لإصلاح ماله.

و لا يجوز رهن المحجور عليه لسفه أو فلس، و لو تجدّد لزم و إن لم يقبض، و لا رهن المكره، نعم لو أجاز بعد زواله صحّ.

و لو تعدد الرّاهن فقضى واحد، فإن شرط المرتهن الرهن على كلّ جزء من الدّين لم تنفك حصّته، و إلّا انفكّت، و لو أراد قسمته مع المرتهن توقّف على إذن الشريك، سواء كان متساوي الأجزاء أو لا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست