قال: و على كلّ جزء منه، بطل في الجميع و إلّا في الزائد، و لو كانت
الزيادة في الأجل بطل فيما زاد، و إن لم يعيّن رهنه كيف شاء، و للمالك أن يطالبه
بالفكّ متى شاء إن لم يعيّن أجلا، و إلّا عند الحلول لا قبله.
و إذا باعه
الغريم رجع المالك على الراهن بالأكثر من قيمته و ما بيع به، و لو أتلف أو تعذّرت
إعادته ضمنه الراهن بقيمته و إن لم يفرّط، و كذا لو لم يرهنه، و لا شيء على
المرتهن لو تلف في يده.
السّادس: لا
تدخل زوائد الرهن فيه، متّصلة كانت أو منفصلة، و لو شرط الدخول دخلت.
الفصل الرابع في الراهن و
فيه بحثان:
الأوّل: يشترط فيه كمال
العقل،
و جواز
التصرّف، و الاختيار، و الملك أو حكمه كالمستعير، فلا ينعقد رهن الصّبي و المجنون
و إن أجاز الوليّ.
و يجوز
للوليّ رهن ماله مع الحاجة و المصلحة كالاستدانة لنفقته، أو لإصلاح ماله.
و لا يجوز رهن
المحجور عليه لسفه أو فلس، و لو تجدّد لزم و إن لم يقبض، و لا رهن المكره، نعم لو
أجاز بعد زواله صحّ.
و لو تعدد
الرّاهن فقضى واحد، فإن شرط المرتهن الرهن على كلّ جزء من الدّين لم تنفك حصّته، و
إلّا انفكّت، و لو أراد قسمته مع المرتهن توقّف على إذن الشريك، سواء كان متساوي
الأجزاء أو لا.