الأوّل ثمّ يرهنه على الدينين، و لا إرادة كونه رهنا عليهما، فلو
أطلقا لم يبطل الأوّل، و كذا لو رهنه عند آخر و أجاز الأوّل.
و يجوز جمع
سبب الدين و الرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب، فيقول: بعتك الدار بمائة أو
أقرضتك مائة و ارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت و رهنت.
الفصل الثالث [في] المرهون
و شرطه أن
يكون عينا، مملوكا، يمكن قبضه، و يصحّ بيعه، معيّنا كان أو مشاعا، فلا يصحّ رهن
الدين، و لا المنفعة، و لا ما لا يملكه مالك، كالحشرات، و لا ما لا يملك المسلم،
كالخمر إذا كان أحدهما مسلما، و إن رهنها الذمي عند المسلم على يد ذمّي، و لو رهن
ما لا يملك وقف على الإجازة، و كذا لو ضمّه إلى ملكه.
و لا أرض
الخراج، و يصحّ رهن ما فيها من البناء و الشجر، و لا الطير في الهواء إلّا أن
يعتاد عوده، و لا السمك في الماء إلّا أن يكون محصورا مشاهدا، و لا [العبد] المسلم
و المصحف عند الكافر، إلّا أن يوضعا على يد مسلم، و لا الوقف و إن اتّحد الموقوف عليه،
و لا المكاتب مطلقا، و لا أمّ الولد و لو في ثمن رقبتها.
و يصحّ رهن
المدبّر فيبطل التدبير، و رهن ذي الخيار، و هو من البائع فسخ و من المشتري إجازة،
و رهن المرتدّ مطلقا، و كذا الجاني، و لا يجبر السيد على افتدائه، فإن فداه أو
المرتهن فالرهن باق، و إلّا قدّم حقّ الجناية، فإن
، ص: 424
استغرق الأرش قيمته بطل، و إلّا ففي المقابل، و رهن اللّقطة من الخضر
إذا حلّ الحقّ قبل تجدّد الثانية و بعدها إن تميّزت و إلّا فتوقّف، و رهن الغلام
الحسن و الجارية الحسناء عند الفاسق، و رهن ذات الولد الصغير فيباعان معا، و يختصّ
المرتهن بقيمة الأمّ، فتقوّم مع الولد و بدونه، و يؤخذ من الثمن بالنسبة، و يحتمل
تقويم الولد منفردا، و رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إن شرط بيعه و جعل الثمن
رهنا، و إن شرط عدمه بطل، و إن أطلق صحّ، و يباع و يجعل ثمنه رهنا على رأي، و لو
طرأ الفساد استأذن الراهن في بيعه، فإن تعذّر فالحاكم.
فروع
الأوّل: لو
رهن ما لا يملك فصادف الملك بميراث و شبهه صحّ، و لو رهن ما يملك فيه الرجوع قبل
الرّجوع كالموهوب لم يصحّ.
الثاني: لو
رهن الوارث التركة و هناك دين بني على انتقال التركة و عدمه، فعلى الأوّل إن قضى
الدّين صحّ الرهن و إلّا بطل، و على الثاني يبطل من رأس.
الثالث: لو
رهن عصيرا فصار دبسا أو خلًّا فالرهن باق، و لو صار خمرا زال ملك الراهن، و بطل
الرهن، و لو عاد خلًّا عاد الملك و الرهن.
الرابع: لا
يبطل الرهن بتغيّر الصفة، فلو أحضن البيضة، أو زرع الحبّ، أو نسج الثوب، فالرهن
باق.
الخامس: لو
استعار للرهن جاز، و للمالك الرجوع قبل العقد لا بعده و إن لم يقبض، و لا يجب ذكر
قدر الدّين و جنسه و وصفه و تأجيله و حلوله، فإن عيّن شيئا من ذلك لم يتعدّه، فإن
رهن على أنقص صحّ، و إن رهن على أزيد فإن