responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 423

الأوّل ثمّ يرهنه على الدينين، و لا إرادة كونه رهنا عليهما، فلو أطلقا لم يبطل الأوّل، و كذا لو رهنه عند آخر و أجاز الأوّل.

و يجوز جمع سبب الدين و الرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب، فيقول: بعتك الدار بمائة أو أقرضتك مائة و ارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت و رهنت.

الفصل الثالث [في] المرهون

و شرطه أن يكون عينا، مملوكا، يمكن قبضه، و يصحّ بيعه، معيّنا كان أو مشاعا، فلا يصحّ رهن الدين، و لا المنفعة، و لا ما لا يملكه مالك، كالحشرات، و لا ما لا يملك المسلم، كالخمر إذا كان أحدهما مسلما، و إن رهنها الذمي عند المسلم على يد ذمّي، و لو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، و كذا لو ضمّه إلى ملكه.

و لا أرض الخراج، و يصحّ رهن ما فيها من البناء و الشجر، و لا الطير في الهواء إلّا أن يعتاد عوده، و لا السمك في الماء إلّا أن يكون محصورا مشاهدا، و لا [العبد] المسلم و المصحف عند الكافر، إلّا أن يوضعا على يد مسلم، و لا الوقف و إن اتّحد الموقوف عليه، و لا المكاتب مطلقا، و لا أمّ الولد و لو في ثمن رقبتها.

و يصحّ رهن المدبّر فيبطل التدبير، و رهن ذي الخيار، و هو من البائع فسخ و من المشتري إجازة، و رهن المرتدّ مطلقا، و كذا الجاني، و لا يجبر السيد على افتدائه، فإن فداه أو المرتهن فالرهن باق، و إلّا قدّم حقّ الجناية، فإن‌

، ص: 424

استغرق الأرش قيمته بطل، و إلّا ففي المقابل، و رهن اللّقطة من الخضر إذا حلّ الحقّ قبل تجدّد الثانية و بعدها إن تميّزت و إلّا فتوقّف، و رهن الغلام الحسن و الجارية الحسناء عند الفاسق، و رهن ذات الولد الصغير فيباعان معا، و يختصّ المرتهن بقيمة الأمّ، فتقوّم مع الولد و بدونه، و يؤخذ من الثمن بالنسبة، و يحتمل تقويم الولد منفردا، و رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا، و إن شرط عدمه بطل، و إن أطلق صحّ، و يباع و يجعل ثمنه رهنا على رأي، و لو طرأ الفساد استأذن الراهن في بيعه، فإن تعذّر فالحاكم.

فروع

الأوّل: لو رهن ما لا يملك فصادف الملك بميراث و شبهه صحّ، و لو رهن ما يملك فيه الرجوع قبل الرّجوع كالموهوب لم يصحّ.

الثاني: لو رهن الوارث التركة و هناك دين بني على انتقال التركة و عدمه، فعلى الأوّل إن قضى الدّين صحّ الرهن و إلّا بطل، و على الثاني يبطل من رأس.

الثالث: لو رهن عصيرا فصار دبسا أو خلًّا فالرهن باق، و لو صار خمرا زال ملك الراهن، و بطل الرهن، و لو عاد خلًّا عاد الملك و الرهن.

الرابع: لا يبطل الرهن بتغيّر الصفة، فلو أحضن البيضة، أو زرع الحبّ، أو نسج الثوب، فالرهن باق.

الخامس: لو استعار للرهن جاز، و للمالك الرجوع قبل العقد لا بعده و إن لم يقبض، و لا يجب ذكر قدر الدّين و جنسه و وصفه و تأجيله و حلوله، فإن عيّن شيئا من ذلك لم يتعدّه، فإن رهن على أنقص صحّ، و إن رهن على أزيد فإن‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست