لا يقدح في
المساواة ممازجة ما جرت العادة بمثله كقفيز حنطة فيه تراب أو زوان[1] بقفيز خال،
و يجوز بيع جنسين ربويّين بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر، كبيع مدّ و درهم بمدّين،
أو بدرهمين، أو بمدّين و درهمين، أو بمدّ و درهمين أو بمدّين و درهم، و لا يشترط
قصد المخالفة.
و قد يتخلّص
من الربا بأن يبيع كلّ واحد سلعته من صاحبه بثمن و يتقاصّان، أو يبيعه بالمساوي و
يهبه الزائد، أو يهب كلّ واحد سلعته من الآخر، أو يتقارضان و يتبارءان[2]، كلّ ذلك
من غير شرط، و كذا إذا ضمّ إلى الناقص شيئا.
و لا يشترط
في الضّميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم فلسا إلى مائة درهم ثمنا لمائتين جاز.
و رخّص
الربا بين الوالد و ولده دون الجدّ و الأمّ، و بين الزّوجين دون المتعة، و بين
المولى و عبده المختصّ دون المشترك، و بين المسلم و الحربيّ دون الذميّ، و ينعكس
الجميع إلّا الأخير.
و يجب ردّ
الرّبا على مالكه أو وارثه مع العلم بالتحريم لا مع الجهل، و يحتمل ردّه مع بقائه،
و لو جهل المالك دون القدر تصدّق به، و بالعكس يصالحه، و لو جهلهما أخرج خمسه.
و القسمة
تمييز فتصحّ في الرّبوي و إن تفاضلا، و يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب و الآخر التمر.
[1] .
الزّوان و الزّوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، و هو الرّديء منه، و خصّ بعضهم
به الدوسر.