responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 407

و يجوز مع اختلافهما نقدا، و يكره نسيئة، و يحرم في الصرف.

و لا يشترط التقابض قبل التفرّق.

و ضابط الجنس تناولهما اسم خاصّ [1] كالحنطة بخلاف الطعام، فالجيّد و الرديّ جنس، و كذا الصحيح و المكسور، و الحنطة و الشعير هنا جنس على توقّف.

و الأصل و ما يتفرّع منه جنس كالحنطة، و الدقيق، و السويق، و الخبز، و كذا الرّطب، و العنب، و ما يعمل منهما، حتّى الخلّ.

و اللحوم مختلفة باختلاف الحيوان، فلحم المعز و الضأن جنس، و كذا البقر و الجاموس، و عراب الإبل و البخاتيّ.

و الطيور أجناس، و الحمام مختلف باختلاف أسمائه، و كذا السموك.

و اللحم مخالف للشحم، و في اتّحاد الألية و الشحم خلاف، و لبن كلّ جنس مخالف للآخر.

و اللبن و ما يستخرج منه جنس حتّى المخيض.

و الأدهان تابعة لأصولها، فالسمسم و ما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنس، و كذا بزر الكتّان.

و المعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره، أو بغيرهما.

الثاني: الكيل و الوزن،

فلا ربا في غيرهما و إن كان معدودا، فيجوز بيع‌


[1] . أي شمول اللّفظ الخاصّ لهما.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست