و يجوز مع اختلافهما نقدا، و يكره نسيئة، و يحرم في الصرف.
و لا يشترط التقابض قبل التفرّق.
و ضابط الجنس تناولهما اسم خاصّ [1] كالحنطة بخلاف الطعام، فالجيّد و الرديّ جنس، و كذا الصحيح و المكسور، و الحنطة و الشعير هنا جنس على توقّف.
و الأصل و ما يتفرّع منه جنس كالحنطة، و الدقيق، و السويق، و الخبز، و كذا الرّطب، و العنب، و ما يعمل منهما، حتّى الخلّ.
و اللحوم مختلفة باختلاف الحيوان، فلحم المعز و الضأن جنس، و كذا البقر و الجاموس، و عراب الإبل و البخاتيّ.
و الطيور أجناس، و الحمام مختلف باختلاف أسمائه، و كذا السموك.
و اللحم مخالف للشحم، و في اتّحاد الألية و الشحم خلاف، و لبن كلّ جنس مخالف للآخر.
و اللبن و ما يستخرج منه جنس حتّى المخيض.
و الأدهان تابعة لأصولها، فالسمسم و ما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنس، و كذا بزر الكتّان.
و المعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره، أو بغيرهما.
الثاني: الكيل و الوزن،
فلا ربا في غيرهما و إن كان معدودا، فيجوز بيع