responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدّره، و يحتمل الجميع.

الثالث عشر: لا يشترط توالي النزح.

الرابع عشر: إذا أكمل [1] النزح طهر الماء و الجدران و الحبال و الدلو و النازح.

و قد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرّا و لا بزوال تغيّرها من نفسها، و لا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع و إن كفى بعضه في الإزالة.

و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة ب‌ [قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها، و إلّا فسبع، و لا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر، و إلّا فالتوقّف.

الفصل الثالث: في المستعمل و الأسآر و فضلة الوضوء و الغسل

و المستعمل منها طاهر مطهّر، و كذا ماء الاستنجاء إلّا أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، و غيره تابع للمحلّ قبل غسله، و غسالة الحمام المجهول نجسة.

و سؤر الكلب و الخنزير و الكافر نجس، و في حكمه الخوارج و الغلاة و النواصب.

و يكره سؤر الحمير و البغال و المسوخ و آكل الجيف مع خلو الفم منها،


[1] . في «ب»: كمل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست