لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدّره، و يحتمل الجميع.
الثالث عشر:
لا يشترط توالي النزح.
الرابع عشر:
إذا أكمل[1] النزح طهر الماء و الجدران و الحبال و الدلو و النازح.
و قد تطهر
بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرّا و لا بزوال تغيّرها من نفسها، و لا
بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع و إن كفى بعضه في الإزالة.
و يستحبّ
تباعد البئر عن البالوعة ب [قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها، و
إلّا فسبع، و لا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر، و إلّا
فالتوقّف.
الفصل الثالث: في المستعمل
و الأسآر و فضلة الوضوء و الغسل
و المستعمل
منها طاهر مطهّر، و كذا ماء الاستنجاء إلّا أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة
خارجة، و غيره تابع للمحلّ قبل غسله، و غسالة الحمام المجهول نجسة.
و سؤر الكلب
و الخنزير و الكافر نجس، و في حكمه الخوارج و الغلاة و النواصب.
و يكره سؤر
الحمير و البغال و المسوخ و آكل الجيف مع خلو الفم منها،