كذا و بعتكه به و وضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة و وضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون.
و لو قال: من كلّ أحد عشر، فالثمن أحد و تسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.
و أمّا التولية
فهي البيع برأس المال فيقول: ولّيتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ، و شبهه، فيقول: قبلت.
و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و تولية البعض تشريك كقوله: ولّيتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.
و لو قال: شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.
الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات
و إنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، و هي أربعة:
بيع الحيوان و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: فيما يقبل الملك
و هو ما عدا الإنسان المسلم و من بحكمه، فالكافر الأصليّ يملك