responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

و لو اختلفا في قبض الثمن أو أداء المسلم فيه، قدّم قول المنكر، و لو اعترفا بالقبض و اختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده، قدّم قول مدّعي الصحّة، و كذا لو قال البائع: قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق، و أنكر المشتري.

و لو اختلفا في اشتراط الأجل، فإن قلنا بوجوبه، قدّم قول مدّعيه، ترجيحا لجانب الصحّة، و إلّا قدّم قول نافيه.

و لو اختلفا في المسلم فيه، تحالفا و بطل، و لو اختلفا في قدره، فالقول قول منكر الزّيادة.

الفصل الثاني في قسمته بالنسبة إلى ذكر رأس المال و عدمه

و هو أربعة، لأنّه إن لم يذكر في العقد رأس المال فهو مساومة، و هو أفضل أقسامه، و إن ذكره مع زيادة فهو مرابحة، و مع النقيصة مواضعة، و مع المساواة تولية.

و أمّا المرابحة،

فيجب فيها الصّدق في الإخبار برأس المال، و ذكر الصرف و الأجل، و طريان العيب، و تقدير الربح، فيقول: رأس مالي كذا و بعتكه به و بربح كذا، بخلاف بعتكه بما اشتريت و ربح كذا أو برأس مالي و هو كذا و بربح ما نشاء.

و ينبغي أن ينسب الرّبح إلى السّلعة كما عرفت، و يكره إلى المال، مثل ربح عشرة دراهم.

ثمّ البائع إن لم يعمل فيه شيئا فالعبارة: اشتريته بكذا، أو: رأس مالي‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست