و لو اختلفا في قبض الثمن أو أداء المسلم فيه، قدّم قول المنكر، و لو
اعترفا بالقبض و اختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده، قدّم قول مدّعي الصحّة، و كذا
لو قال البائع: قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق، و أنكر المشتري.
و لو اختلفا
في اشتراط الأجل، فإن قلنا بوجوبه، قدّم قول مدّعيه، ترجيحا لجانب الصحّة، و إلّا
قدّم قول نافيه.
و لو اختلفا
في المسلم فيه، تحالفا و بطل، و لو اختلفا في قدره، فالقول قول منكر الزّيادة.
الفصل الثاني في قسمته
بالنسبة إلى ذكر رأس المال و عدمه
و هو أربعة،
لأنّه إن لم يذكر في العقد رأس المال فهو مساومة، و هو أفضل أقسامه، و إن ذكره مع
زيادة فهو مرابحة، و مع النقيصة مواضعة، و مع المساواة تولية.
و أمّا المرابحة،
فيجب فيها
الصّدق في الإخبار برأس المال، و ذكر الصرف و الأجل، و طريان العيب، و تقدير
الربح، فيقول: رأس مالي كذا و بعتكه به و بربح كذا، بخلاف بعتكه بما اشتريت و ربح
كذا أو برأس مالي و هو كذا و بربح ما نشاء.
و ينبغي أن
ينسب الرّبح إلى السّلعة كما عرفت، و يكره إلى المال، مثل ربح عشرة دراهم.
ثمّ البائع
إن لم يعمل فيه شيئا فالعبارة: اشتريته بكذا، أو: رأس مالي