و أربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب
و لبول الرّجل.
و ثلاثين
لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب[1] فإن تغيّرت
الصّورة فلذي الحكم حكمه، و لخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل
الأكثر، و الأقلّ غير معلوم.
و يمكن أن
ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.
و عشرة
للعذرة اليابسة و للدم القليل كذبح الطير فما دون، و ما بين الدّمين كثير.
و سبع لموت
الطّير و الفأرة المنتفخة أو المنفسخة و لبول الصّبي، و اغتسال الجنب، و خروج
الكلب حيّا و في إلحاق الخنزير به احتمال قويّ.
و خمس لذرق
الدّجاج الجلّال. و ثلاث لموت الفأرة و الحيّة و الوزغة.
و دلو
للعصفور و شبهه، و لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام.
فروع
الأوّل: حكم
المتنجس بأحدها حكمه، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح.
الثاني:
يستوي الكلّ و الجزء و الصّغير و الكبير و الذّكر و الأنثى.
الثالث:
يراعى الاسم، فيتساوى الرّجل و المرأة في العذرة دون البول.