responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

و أربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب و لبول الرّجل.

و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب [1] فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه، و لخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر، و الأقلّ غير معلوم.

و يمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.

و عشرة للعذرة اليابسة و للدم القليل كذبح الطير فما دون، و ما بين الدّمين كثير.

و سبع لموت الطّير و الفأرة المنتفخة أو المنفسخة و لبول الصّبي، و اغتسال الجنب، و خروج الكلب حيّا و في إلحاق الخنزير به احتمال قويّ.

و خمس لذرق الدّجاج الجلّال. و ثلاث لموت الفأرة و الحيّة و الوزغة.

و دلو للعصفور و شبهه، و لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام.

فروع

الأوّل: حكم المتنجس بأحدها حكمه، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح.

الثاني: يستوي الكلّ و الجزء و الصّغير و الكبير و الذّكر و الأنثى.

الثالث: يراعى الاسم، فيتساوى الرّجل و المرأة في العذرة دون البول.


[1] . في «ب»: و خرء الكلب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست