المبحث الثالث: في الشفعة [1] و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل:
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه المنقولة بالبيع.
المطلب الثاني: في شرائطها
و هي خمسة:
الأوّل: الشركة، فلا تثبت بالجوار.
الثاني: الشياع [2]، فلا تثبت فيما قسّم و ميّز إلّا مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق.
الثالث: عدم الزّيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.
الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقا، أو صدقة، أو جعلا لم تثبت.
و لا يشترط اللّزوم، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع [3] الأخذ بها من الخيار، و لو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري
[2] . و المراد بالشياع كون الملك مشاعا غير مقسوم. و في «أ» «التبايع» و لعلّه مصحّف.
[3] . في «ب» و «ج»: لا يمنعه.