responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 372

المبحث الثالث: في الشفعة [1] و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل:

الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه المنقولة بالبيع.

المطلب الثاني: في شرائطها

و هي خمسة:

الأوّل: الشركة، فلا تثبت بالجوار.

الثاني: الشياع [2]، فلا تثبت فيما قسّم و ميّز إلّا مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق.

الثالث: عدم الزّيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.

الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقا، أو صدقة، أو جعلا لم تثبت.

و لا يشترط اللّزوم، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع [3] الأخذ بها من الخيار، و لو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري‌


[1] . طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثا مستقلّا، و لعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع.

[2] . و المراد بالشياع كون الملك مشاعا غير مقسوم. و في «أ» «التبايع» و لعلّه مصحّف.

[3] . في «ب» و «ج»: لا يمنعه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست