و لو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر
المبيع، فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» قدّم قول البائع.
و لو اختلفا
في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا و بطل البيع، و لو قال:
«بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا و ردّ إلى المالك.
و لو اختلفا
في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري، فالقول قول المنكر.
و لو اختلفا
فيما يفسد البيع قدّم قول مدّعي الصّحّة، فلو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحرّ»
فالقول قول البائع.
و لو ادّعى
الإكراه أو الصّبا أو الجنون حال البيع قدّم قول المشتري و إن ثبت (له)[1] حالة جنون،
و كذا يقدّم قول مدّعي اللّزوم، فلو قال: «فسخت قبل التفرّق» قدّم قول المنكر.
و كلّ من
قدّم قوله لا بدّ من اليمين، و الوارث كمورّثه في تقديم قوله و عدمه.
فرع
لو تحالفا
بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، و لو عابت فالأرش، و لو أبق
فالقيمة للحيلولة، فإن عاد ردّت.
حضر
الاعتبار»: أي في وقت اعتبار المبيع بما يخصّه من الأمور المذكورة. لاحظ الروضة
البهيّة طبعة عبد الرحيم: 2/ 393.