و لا يجب
تعيين الشهود، لأنّ الضابط العدالة، و لو عيّنهم تعيّنوا، فلو امتنعوا من التحمّل
تخيّر البائع.
و لو أسقط
البائع الشرط صحّ إلّا في العتق.
المبحث الثالث: في القبض و
فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في حقيقته
و هو
التخلية فيما لا ينقل كالأرض و الشجر، و النقل في المنقول كالثياب، و الكيل أو
الوزن في المكيل و الموزون، و العدّ في المعدود، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم
يكف عن اعتبار القبض و لو من المولّى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأوّل،
و ليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا.
و يصحّ من
غير البائع كالوكيل، و قبل استيفاء الثمن و بعده، و لا يشترط إذن البائع و لا
اختياره.
و إطلاق
العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أجبرا و تقابضا معا، و إلّا أجبر الممتنع.
و لو شرطا
أحدهما التأخير أجبر الآخر.
و لو شرط
التأخير و كانا غنيّين أو أحدهما صحّ و لو كانا في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالئ
بالكالئ.