responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 366

أو النسب كفلان بن فلان، و لو أخلّ به تخيّر صاحبه.

و لا يجب تعيين الشهود، لأنّ الضابط العدالة، و لو عيّنهم تعيّنوا، فلو امتنعوا من التحمّل تخيّر البائع.

و لو أسقط البائع الشرط صحّ إلّا في العتق.

المبحث الثالث: في القبض و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في حقيقته

و هو التخلية فيما لا ينقل كالأرض و الشجر، و النقل في المنقول كالثياب، و الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، و العدّ في المعدود، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض و لو من المولّى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأوّل، و ليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا.

و يصحّ من غير البائع كالوكيل، و قبل استيفاء الثمن و بعده، و لا يشترط إذن البائع و لا اختياره.

و إطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أجبرا و تقابضا معا، و إلّا أجبر الممتنع.

و لو شرطا أحدهما التأخير أجبر الآخر.

و لو شرط التأخير و كانا غنيّين أو أحدهما صحّ و لو كانا في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالئ بالكالئ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست