الحادي عشر: الكتاب، و يدخل أجزاؤه، و الجلد و الخيوط، و الأوراق
المثبّتة فيه[1]
دون الغلاف.
و كلّ ما لا
يدخل إذا شرط دخل، إلّا أن يلزم منه فساد العقد.
المبحث الثاني: في الشرط و
فيه مطلبان:
الأوّل: العقد قابل للشرط
لا للتعليق عليه،
و يشترط
كونه سائغا مقدورا معلوما، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة، أو عتقا، أو كتابة، أو
تدبيرا، أو قرضا، أو إجارة، أو رهنا، أو بيعا، أو هبة، أو تزويجا، أو سلفا، أو
ضمينا على الثمن، أو على المبيع في السلم، أو كفيلا، أو شاهدا، صحّ.
و يجوز
اشتراط حمل الأمة و الدابّة، فيفسخ لو ظهرت حائلا.
و لو شرط
البائع عدم التصرّف بالبيع، أو الهبة، أو الوطء، أو العتق، أو الاستخدام، أو بيعه
على نفسه أو على غيره، أو أنّ الولاء له، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة،
أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة، أو صيرورة الزرع سنبلا، أو كون
الأمة ولودا، أو لا خسارة،[2] أو كون الثمن على
أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من البائع، لم يصحّ.