responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

و هي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، و مباحثها ثلاثة:

[البحث] الأوّل: فيما تفعل به

و هو الماء و التراب، فالماء إن استحقّ إطلاق الاسم و كذب سلبه، فمطلق، و إلّا فمضاف.

أمّا المطلق ففيه فصول:

[الفصل] الأوّل في حقيقته

خلق الماء طهورا، يرفع الحدث و يزيل الخبث، فإن مازجه طاهر و غيّر أحد أوصافه، فإن صدق الاسم فحكمه باق، و إلّا زالت طهوريّته.

و إن مازجته نجاسة صار أقساما:

الأوّل: الجاري، و لا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة، من عين، أو نهر و إن قلّت، و لا ينجس بمروره على النجاسة، و ينجس بالتغيير الحقيقيّ لا التقديري، كما لو وافقته النجاسة في الصفات، و يختص المتغير منه بالنّجس [1] إلّا أن‌


[1] . في «ب»: بالتنجيس.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست