و هي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، و مباحثها ثلاثة:
[البحث] الأوّل: فيما تفعل
به
و هو الماء
و التراب، فالماء إن استحقّ إطلاق الاسم و كذب سلبه، فمطلق، و إلّا فمضاف.
أمّا المطلق
ففيه فصول:
[الفصل] الأوّل في حقيقته
خلق الماء
طهورا، يرفع الحدث و يزيل الخبث، فإن مازجه طاهر و غيّر أحد أوصافه، فإن صدق الاسم
فحكمه باق، و إلّا زالت طهوريّته.
و إن مازجته
نجاسة صار أقساما:
الأوّل:
الجاري، و لا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة، من عين، أو نهر و إن قلّت، و لا
ينجس بمروره على النجاسة، و ينجس بالتغيير الحقيقيّ لا التقديري، كما لو وافقته
النجاسة في الصفات، و يختص المتغير منه بالنّجس[1] إلّا أن