responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

الفصل الثاني في لزوم العقد و جوازه

و يلزم بالأصل و يعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان [1]:

[البحث] الأوّل في الخيار و فيه فصلان:

الأوّل: في أنواعه

و هي سبعة:

الأوّل: خيار المجلس،

و يختصّ بالبيع، و يثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، و لا عبرة بالحائل، و لا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار، و لو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق.

و يسقط بمفارقة أحدهما و لو بخطوة، عالما كان أو جاهلا، و بشرط السقوط، و بإيجابهما و إيجاب أحدهما و رضى الآخر، و مع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة، و بابتياع من ينعتق عليه، و بموت أحدهما، و يحتمل انتقاله إلى الوارث.

و لا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد، و لو جنّ أو أغمي عليه تخيّر‌


[1] . و سيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست