و يشترط
العلم بقدره و جنسه و وصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر ما بعت و جهل
المشتري فسد، و لا تكفي المشاهدة.
و لو عيّن
النقد لزم، و لو أطلق انصرف إلى نقد البلد، و لو أبهم بطل، كما لو باعه بعشرين
درهما من صرف العشرين بالدينار، و كان الصرف متعدّدا أو مجهولا، و كذا لو باعه
بدينار إلّا درهما نقدا مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت الحلول، أو بما يتجدّد.
و متى فسد
ضمن القابض المثليّ بالمثليّ و القيميّ بالقيمة يوم التلف، و أرش نقصه و منافعه مع
التفويت و الفوات لا تفاوت السّعر[1].
و لو زاد
بفعل المشتري فهو له، عينا كان أو منفعة، و إلّا فللبائع.
و لو باعه
بنصف دينار لزمه شق دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.
و يجوز
استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأوّل: بعتك هذه السلعة بعشرة إلّا
خمسة، و مثال الثاني: بعتكها إلّا نصفها بعشرة، و كذا بعتكها بعشرة إلّا ما يساوي
واحدا بسعر اليوم إن علما به، و لم يستغرق المبيع.
و لو كان
المستثنى مجهولا بطل إلّا أن يعلم بالجبر و غيره،[2] مثال
الثمن:
[1] .
كذا في «أ» «و لكن في «ب» و «ج»: «لا بفوات السّعر» و المراد أنّه لا يضمن ارتفاع
قيمة السّلعة لا قبل التلف و لا بعده، بل يضمن قيمة يوم التلف مطلقا.
[2] .
كالمقابلة و الخطأين و الأربعة المتناسبة. لاحظ جامع المقاصد: 4/ 120.