responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

الركن الرابع: الثمن

و يشترط العلم بقدره و جنسه و وصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر ما بعت و جهل المشتري فسد، و لا تكفي المشاهدة.

و لو عيّن النقد لزم، و لو أطلق انصرف إلى نقد البلد، و لو أبهم بطل، كما لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، و كان الصرف متعدّدا أو مجهولا، و كذا لو باعه بدينار إلّا درهما نقدا مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت الحلول، أو بما يتجدّد.

و متى فسد ضمن القابض المثليّ بالمثليّ و القيميّ بالقيمة يوم التلف، و أرش نقصه و منافعه مع التفويت و الفوات لا تفاوت السّعر [1].

و لو زاد بفعل المشتري فهو له، عينا كان أو منفعة، و إلّا فللبائع.

و لو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.

و يجوز استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأوّل: بعتك هذه السلعة بعشرة إلّا خمسة، و مثال الثاني: بعتكها إلّا نصفها بعشرة، و كذا بعتكها بعشرة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم إن علما به، و لم يستغرق المبيع.

و لو كان المستثنى مجهولا بطل إلّا أن يعلم بالجبر و غيره، [2] مثال الثمن:


[1] . كذا في «أ» «و لكن في «ب» و «ج»: «لا بفوات السّعر» و المراد أنّه لا يضمن ارتفاع قيمة السّلعة لا قبل التلف و لا بعده، بل يضمن قيمة يوم التلف مطلقا.

[2] . كالمقابلة و الخطأين و الأربعة المتناسبة. لاحظ جامع المقاصد: 4/ 120.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست