و يجوز بيع المسك في فأره، و يستحبّ فتقه، و يجزئ الوصف على الأقوى، فيتخيّر مع العيب بين الردّ و الأرش.
و ما يفسد باختباره كالبيض و البطّيخ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، و إلّا رجع بالثمن، و هل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرّف؟
فعلى الأوّل مئونة النقل على البائع، و على الثاني على المشتري.
و لو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة، فيه توقّف، من حيث إنّه أكل مال بالباطل.
و لا فرق بين المبصر و الأعمى في ذلك.
الثامن: عدم إبهامه
فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلّا شاة أو عبدا من عبدين بطل، و كذا ما يضرب الصياد بشبكته، و كذا إبهام البعض، فلو باعه الثوب و أحد العبدين بطل.
و إبهام الطريق كإبهام المبيع، فلو أطلق و تعدّد بطل، و لو فقد تخيّر المشتري.
و لو باعه أرضا محتفّة بملكه، فإن عيّن [1] الطريق صحّ و إلّا بطل.
و لو قال: بحقوقها استحقّ الممرّ من كلّ جهة، و يحتمل البطلان، و لو اتّصلت بشارع أو بملك المشتري و باعها بحقوقها فكالأوّل، و يحتمل الاجتزاء بذلك.