responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

و يجوز بيع المسك في فأره، و يستحبّ فتقه، و يجزئ الوصف على الأقوى، فيتخيّر مع العيب بين الردّ و الأرش.

و ما يفسد باختباره كالبيض و البطّيخ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، و إلّا رجع بالثمن، و هل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرّف؟

فعلى الأوّل مئونة النقل على البائع، و على الثاني على المشتري.

و لو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة، فيه توقّف، من حيث إنّه أكل مال بالباطل.

و لا فرق بين المبصر و الأعمى في ذلك.

الثامن: عدم إبهامه

فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلّا شاة أو عبدا من عبدين بطل، و كذا ما يضرب الصياد بشبكته، و كذا إبهام البعض، فلو باعه الثوب و أحد العبدين بطل.

و إبهام الطريق كإبهام المبيع، فلو أطلق و تعدّد بطل، و لو فقد تخيّر المشتري.

و لو باعه أرضا محتفّة بملكه، فإن عيّن [1] الطريق صحّ و إلّا بطل.

و لو قال: بحقوقها استحقّ الممرّ من كلّ جهة، و يحتمل البطلان، و لو اتّصلت بشارع أو بملك المشتري و باعها بحقوقها فكالأوّل، و يحتمل الاجتزاء بذلك.


[1] . في «أ»: «تحقّق».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست