و لا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، و قيل: للبائع الخيار
إذا زاد بين الفسخ و الإمضاء بالجميع، و للمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ و
الإمضاء بالجميع.
و يجوز
ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت، و ابتياع جزء مقدّر من
متساوي الأجزاء و إن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده فيه كصاع من هذه الصّبرة و لا
ينزل على الإشاعة فيتعيّن ما يبقى مبيعا و يجوز بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع
علم الأصل و قصد الإشاعة، كذراع من عشرة، و لو لم يقصد الإشاعة فإن عيّن المبدأ و
المنتهى صحّ و إلّا فلا، فلو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صحّ بخلاف من هنا إلى
حيث ينتهي الذرع.
و لو قال:
بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ مع العلم بقدرها، و كذا [لو قال:] بعتك هذه
الأرض كلّ ذراع بدرهم.
السادس: العلم بجنسه و
صفته،
فلا يباع
الحاضر إلّا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة الّتي في البيت لم يصحّ، و تكفي
مشاهدة بعضه إن دلّ على الباطن، كصبرة الحنطة، لأنّ الظاهر استواء ظاهرها و باطنها،
فإن تغيّر تخيّر بخلاف صبرة البطّيخ، لاختلاف ظاهرها و باطنها غالبا و سلّة[1] الفاكهة.
و لو أراه
أنموذجا فإن أدخله في العقد صحّ و إلّا فلا.
[1] .
في مجمع البحرين: السلّة: وعاء يحمل فيه الفاكهة.