responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

و لا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، و قيل: للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ و الإمضاء بالجميع، و للمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ و الإمضاء بالجميع.

و يجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت، و ابتياع جزء مقدّر من متساوي الأجزاء و إن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده فيه كصاع من هذه الصّبرة و لا ينزل على الإشاعة فيتعيّن ما يبقى مبيعا و يجوز بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع علم الأصل و قصد الإشاعة، كذراع من عشرة، و لو لم يقصد الإشاعة فإن عيّن المبدأ و المنتهى صحّ و إلّا فلا، فلو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صحّ بخلاف من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.

و لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ مع العلم بقدرها، و كذا [لو قال:] بعتك هذه الأرض كلّ ذراع بدرهم.

السادس: العلم بجنسه و صفته،

فلا يباع الحاضر إلّا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة الّتي في البيت لم يصحّ، و تكفي مشاهدة بعضه إن دلّ على الباطن، كصبرة الحنطة، لأنّ الظاهر استواء ظاهرها و باطنها، فإن تغيّر تخيّر بخلاف صبرة البطّيخ، لاختلاف ظاهرها و باطنها غالبا و سلّة [1] الفاكهة.

و لو أراه أنموذجا فإن أدخله في العقد صحّ و إلّا فلا.


[1] . في مجمع البحرين: السلّة: وعاء يحمل فيه الفاكهة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست