و الإباحة،
و المغايرة للمشتري، فلا يصحّ بيع عبده في نفسه، و تصحّ كتابته.
الثاني: قبول الملك،
فلا يصحّ
بيع الحرّ و ما لا منفعة فيه، كالخنافس و الفضلات عدا اللبن، و لا ما لم تجر
العادة بتملّكه كحبّة حنطة و إن حرم غصبها، و لا المباحات قبل الحيازة، و لا الأرض
المفتوحة عنوة و قيل[1]: يجوز تبعا لآثار التصرّف.[2]
و يجوز بيع
بيوت مكّة.
و لو باع ما
يملك و غيره كالعبد و الحرّ، صحّ فيما يملك و بطل، في الآخر فيقوّم الحرّ لو كان
رقّا، و يقسّط[3] الثمن عليه و على قيمة المملوك.
و لو حفر
البئر أو النهر في المباح ملك الماء، و كذا ما يظهر فيها من المعادن.
الثالث: تمام الملك،
فلا يصحّ
بيع الوقف إلّا أن يؤدّي اختلاف أربابه إلى خرابه، و لا بيع أمّ الولد إلّا أن
يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و لا بيع الرهن إلّا مع الإذن.