responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

الركن الثالث: المبيع و شروطه ثمانية

الأوّل: الطهارة أو قبولها،

و الإباحة، و المغايرة للمشتري، فلا يصحّ بيع عبده في نفسه، و تصحّ كتابته.

الثاني: قبول الملك،

فلا يصحّ بيع الحرّ و ما لا منفعة فيه، كالخنافس و الفضلات عدا اللبن، و لا ما لم تجر العادة بتملّكه كحبّة حنطة و إن حرم غصبها، و لا المباحات قبل الحيازة، و لا الأرض المفتوحة عنوة و قيل [1]: يجوز تبعا لآثار التصرّف. [2]

و يجوز بيع بيوت مكّة.

و لو باع ما يملك و غيره كالعبد و الحرّ، صحّ فيما يملك و بطل، في الآخر فيقوّم الحرّ لو كان رقّا، و يقسّط [3] الثمن عليه و على قيمة المملوك.

و لو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء، و كذا ما يظهر فيها من المعادن.

الثالث: تمام الملك،

فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يؤدّي اختلاف أربابه إلى خرابه، و لا بيع أمّ الولد إلّا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و لا بيع الرهن إلّا مع الإذن.


[1] . القائل هو العلّامة في القواعد: 2/ 23.

[2] . في «أ»: المتصرّف.

[3] . في «ب» و «ج»: و يبسط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست