و الحقير و إن حصلت أمارة الرّضا، نعم يباح التصرّف و يلزم[1] بتلف أحد العينين.
الركن الثاني: العاقد
و يشترط في
البائع و المشتري البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ بيع الصّبيّ و لا
ابتياعه و إن بلغ عشرا و أذن الوليّ، و كذا المجنون و المغمى عليه و المكره و
السكران و النائم و الغافل، و لو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره.
و يشترط عدم
الإسلام في بيع الخمر و الخنزير و شرائهما، و إذن المولى في بيع العبد و شرائه، و
يصحّ أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.
و يشترط في
البائع الملك أو الولاية،[2] فلو باع ما يملك و
غيره صحّ في ملكه، و وقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما، و
إلّا قوّما جميعا، ثمّ يقوّم أحدهما و يقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز
الغير، و إلّا تخيّر المشتري، و لا فرق بين المختصّ و المشترك، فيأخذ من الثمن
بقدر حصّته.
فلو باع
عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، و لو باع جميع الثمرة[3] و فيها
الزكاة، صحّ في نصيبه.
و لو باع
أربعين شاة و فيها الزكاة لم يصحّ، لتجهيل ثمن نصيبه، و لو ضمن حصّة الفقراء في
الموضعين صحّ في الجميع.