responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

و الحقير و إن حصلت أمارة الرّضا، نعم يباح التصرّف و يلزم [1] بتلف أحد العينين.

الركن الثاني: العاقد

و يشترط في البائع و المشتري البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ بيع الصّبيّ و لا ابتياعه و إن بلغ عشرا و أذن الوليّ، و كذا المجنون و المغمى عليه و المكره و السكران و النائم و الغافل، و لو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره.

و يشترط عدم الإسلام في بيع الخمر و الخنزير و شرائهما، و إذن المولى في بيع العبد و شرائه، و يصحّ أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.

و يشترط في البائع الملك أو الولاية، [2] فلو باع ما يملك و غيره صحّ في ملكه، و وقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما، و إلّا قوّما جميعا، ثمّ يقوّم أحدهما و يقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير، و إلّا تخيّر المشتري، و لا فرق بين المختصّ و المشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصّته.

فلو باع عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، و لو باع جميع الثمرة [3] و فيها الزكاة، صحّ في نصيبه.

و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة لم يصحّ، لتجهيل ثمن نصيبه، و لو ضمن حصّة الفقراء في الموضعين صحّ في الجميع.


[1] . في «أ»: و يلزمه.

[2] . في «أ»: «و الأولوية» و هو مصحّف.

[3] . في «أ»: جميع ثمرة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست