كالحياكة، و
ضراب الفحل، و الحجامة مع الشرط، و كسب القابلة معه، و معاملة السفلة و الأدنين و
أهل الذّمّة.
الرابع: ما يتضرّر
بمعاملته،
كالمحارفين.
الخامس: معاملة الأكراد و
ذوي العاهات،
و أخذ
الأجرة على تعليم القرآن، و الربح على الموعود بالإحسان، و على المؤمن إلّا مع
الحاجة أو الشراء للتجارة، و طلب الحاجة من المخالف و مستحدث النّعمة، و قد تكره
أشياء تذكر في مواضعها إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا المباح
فغير ذلك و
إن كثر وجوده، كبيع الماء و التراب و الحجر، و تباح أجرة البدرقة، و ما ينثر في
الأعراس مع علم الإباحة أو شاهد الحال، و جوائز الظالم إلّا أن يعلم غصبها، فإن
قبضها ردّها على مالكها، فإن جهله تصدّق بها على غير الظالم، و ما يأخذه الجائر من
الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج، و من الأنعام باسم الزكاة، و لا
تجب إعادته على ربّه و إن عرفه.
و تجوز
الولاية من قبل الإمام، و قد تجب إذا تعيّن أو توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر عليها.
و تحرم من
قبل الجائر، فإن أمن من ارتكاب المحرّم و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر استحبّت.
و لو أكرهه
عليها جازت لدفع الضّرر الكثير كالقتل، أو اليسير على كراهية، و يمتثل ما يؤمر به
إلّا القتل ظلما.