responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

و نسخ القرآن و تلاوته، و خطبة الإملاك [1] و عقد النكاح، و يحرم على تعليم الصّيغة.

السابع: الرّشا في الحكم،

سواء حكم لباذله أو عليه و لو بالحقّ، و في هدية غير المعتاد توقّف.

و يحرم على الولد مال أبيه و بالعكس إلّا مع الإذن أو مع وجوب النفقة و عدم البذل.

و للأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، و الابتياع منه بثمن المثل، و تقويم جاريته على نفسه و وطؤها، و ليس للإمام ذلك.

و يحرم على الزوجة مال زوجها و بالعكس إلّا على وجه التقاصّ، و يجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها، و لا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأمّ.

و لو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عيّن اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، و إن أطلق حرم عليه الأخذ و إن كان بصفتهم، و يعطي عياله مع الاتّصاف.

و أمّا المكروه فخمسة:

الأوّل: ما يؤدّي إلى محرّم أو مكروه غالبا،

كالصرف، و الصّياغة، و بيع الأكفان و الرقيق و الطعام، و اتّخاذ النحر و الذبح صنعة، و ركوب البحر للتّجارة.

الثاني: ما يتطرّق إليه الشبهة،

ككسب الصبيان، و من لا يجتنب المحارم، و معاملة الظلمة.


[1] . قال المحقق الكركي قدّس سرّه: «الخطبة» بالضمّ: ما اشتمل على حمد اللّه و الصلاة على رسوله و آله صلوات اللّه عليهم. و «الإملاك» بكسر الهمزة: التزويج، و الزوج مملك بفتح اللّام. و أمّا الخطبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من وليّها و نحوه. جامع المقاصد: 4/ 37.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست