و نسخ القرآن و تلاوته، و خطبة الإملاك[1] و عقد النكاح، و يحرم على تعليم الصّيغة.
السابع: الرّشا في الحكم،
سواء حكم
لباذله أو عليه و لو بالحقّ، و في هدية غير المعتاد توقّف.
و يحرم على
الولد مال أبيه و بالعكس إلّا مع الإذن أو مع وجوب النفقة و عدم البذل.
و للأب
الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، و الابتياع منه بثمن المثل، و تقويم
جاريته على نفسه و وطؤها، و ليس للإمام ذلك.
و يحرم على
الزوجة مال زوجها و بالعكس إلّا على وجه التقاصّ، و يجوز لها الصدقة من ماله ما لم
تجحف أو ينهاها، و لا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأمّ.
و لو دفع
إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عيّن اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، و إن أطلق
حرم عليه الأخذ و إن كان بصفتهم، و يعطي عياله مع الاتّصاف.
و أمّا المكروه فخمسة:
الأوّل: ما يؤدّي إلى محرّم
أو مكروه غالبا،
كالصرف، و
الصّياغة، و بيع الأكفان و الرقيق و الطعام، و اتّخاذ النحر و الذبح صنعة، و ركوب
البحر للتّجارة.
الثاني: ما يتطرّق إليه
الشبهة،
ككسب
الصبيان، و من لا يجتنب المحارم، و معاملة الظلمة.
[1] .
قال المحقق الكركي قدّس سرّه: «الخطبة» بالضمّ: ما اشتمل على حمد اللّه و الصلاة
على رسوله و آله صلوات اللّه عليهم. و «الإملاك» بكسر الهمزة: التزويج، و الزوج
مملك بفتح اللّام. و أمّا الخطبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من وليّها و نحوه.
جامع المقاصد: 4/ 37.