المشتمل على الخمر و لحم الأفعى، و لا يجوز التداوي به إلّا مع خوف
التلف.
و يجوز بيع
الماء النجس لقبوله الطهارة.
الثالث: ما لا ينتفع به،
فلا يجوز
بيع المسوخ البحريّة و البرّيّة إلّا الفيل للانتفاع بعظمه، و الحشرات و الخنافس و
الديدان، إلّا دود القزّ و النّحل مع مشاهدته و انحصاره، و لا فضلات الحيوان إلّا
لبن الآدميّات.
و يجوز بيع
السّباع كلّها، كالأسد و النمر، و بيع الجوارح، كالبازي و الرّخم[1] و بيع
النبات السّمّي إن انتفع به.
الرابع: ما يقصد به الحرام،
كعمل آلات
اللّهو و القمار، و هياكل العبادة و بيعها، و بيع السلاح لأعداء الدين، كفّارا
كانوا أو بغاة أو قطّاع الطريق على توقّف.
و يكره ما
يكن كالدرع، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره على من يعملهما،
و إجارة السفن و المساكن و الدوابّ للمحرّمات.
و يجوز
الحمل لإراقته أو تخليله.
و يبطل
العقد حيث حرّمناه.
الخامس: ما هو محرّم في
نفسه،
كعمل الصور
المجسّمة، و الغناء و تعليمه و تعلّمه و استماعه، و رخّص في العرس للمرأة إذا لم
تتكلّم بالباطل، و لم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، و النوح بالباطل، و تدليس
الماشطة، و القمار حتّى بالخاتم و البيض، و السّحر، و الكهانة، و القيافة، و
تعليمها، و تعلّمها، و الغشّ بما
[1] .
في لسان العرب: الرّخم: نوع من الطير، واحدته رخمة، و هو موصوف بالغدر و الموق، و
قيل بالقذر.