responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

المشتمل على الخمر و لحم الأفعى، و لا يجوز التداوي به إلّا مع خوف التلف.

و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.

الثالث: ما لا ينتفع به،

فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة و البرّيّة إلّا الفيل للانتفاع بعظمه، و الحشرات و الخنافس و الديدان، إلّا دود القزّ و النّحل مع مشاهدته و انحصاره، و لا فضلات الحيوان إلّا لبن الآدميّات.

و يجوز بيع السّباع كلّها، كالأسد و النمر، و بيع الجوارح، كالبازي و الرّخم [1] و بيع النبات السّمّي إن انتفع به.

الرابع: ما يقصد به الحرام،

كعمل آلات اللّهو و القمار، و هياكل العبادة و بيعها، و بيع السلاح لأعداء الدين، كفّارا كانوا أو بغاة أو قطّاع الطريق على توقّف.

و يكره ما يكن كالدرع، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره على من يعملهما، و إجارة السفن و المساكن و الدوابّ للمحرّمات.

و يجوز الحمل لإراقته أو تخليله.

و يبطل العقد حيث حرّمناه.

الخامس: ما هو محرّم في نفسه،

كعمل الصور المجسّمة، و الغناء و تعليمه و تعلّمه و استماعه، و رخّص في العرس للمرأة إذا لم تتكلّم بالباطل، و لم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، و النوح بالباطل، و تدليس الماشطة، و القمار حتّى بالخاتم و البيض، و السّحر، و الكهانة، و القيافة، و تعليمها، و تعلّمها، و الغشّ بما‌


[1] . في لسان العرب: الرّخم: نوع من الطير، واحدته رخمة، و هو موصوف بالغدر و الموق، و قيل بالقذر.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست